responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 107

متابعا[1]، فوجب إتباعه، و لا ريب أنّ القول بالوجوب أحوط.

و احتجّ له في المعتبر و المنتهى‌[2] بما تضمّنته رواية الحلبيّ السّابقة في الفصل الخامس من قول الصّادق 7: «أتبع وضوءك بعضه بعضا».

و فيه: أنّ الظّاهر من سياقها أنّه 7 أراد بالإتباع: الترتيب، لا المتابعة، كما مرّ.

و أنت خبير بأنّه لو جعل قول الحلبيّ في آخر تلك الرّواية. «و قال إلى آخره» رواية أخرى برأسها زالت دلالة السّياق و تأكّد احتمال المتابعة، لكنّه لا بحيث تنهض‌[3] دليلا لبقاء الاحتمال الآخر، ثمّ المشهور عن القائلين بوجوب المتابعة عدم بطلان الوضوء إلّا بالجفاف، و أنّه إنّما يظهر أثرها في ترتّب الإثم.

و الشّيخ في المبسوط[4] على البطلان، و احتجّ في المعتبر و المنتهى بأنّه يتحقّق الامتثال مع الإخلال بها بغسل المغسول و مسح الممسوح، فلا يكون قادحا في الصّحّة، و فيه نظر ظاهر[5]. و لو استدلّ عليه بمفهوم الغاية[6] المستفادة من الحديث الثّاني لكان وجها، و طريق الاحتياط ظاهر.


[1]. في ب: متتابعا.

[2]. المعتبر 1: 156، المنتهى 2: 116.

[3]. في ص: ينهض، و في س: ينتهض.

[4]. المبسوط 1: 23.

[5]. المعتبر 1: 157، المنتهى 2: 116.

[6]. في م، ب، ص: العلة.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست