اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 107
متابعا[1]،
فوجب إتباعه، و لا ريب أنّ القول بالوجوب أحوط.
و احتجّ له في
المعتبر و المنتهى[2]
بما تضمّنته رواية الحلبيّ السّابقة في الفصل الخامس من قول الصّادق 7:
«أتبع وضوءك بعضه بعضا».
و فيه: أنّ
الظّاهر من سياقها أنّه 7 أراد بالإتباع: الترتيب، لا المتابعة، كما
مرّ.
و أنت خبير
بأنّه لو جعل قول الحلبيّ في آخر تلك الرّواية. «و قال إلى آخره» رواية أخرى
برأسها زالت دلالة السّياق و تأكّد احتمال المتابعة، لكنّه لا بحيث تنهض[3]
دليلا لبقاء الاحتمال الآخر، ثمّ المشهور عن القائلين بوجوب المتابعة عدم بطلان
الوضوء إلّا بالجفاف، و أنّه إنّما يظهر أثرها في ترتّب الإثم.
و الشّيخ في
المبسوط[4]
على البطلان، و احتجّ في المعتبر و المنتهى بأنّه يتحقّق الامتثال مع الإخلال بها
بغسل المغسول و مسح الممسوح، فلا يكون قادحا في الصّحّة، و فيه نظر ظاهر[5].
و لو استدلّ عليه بمفهوم الغاية[6]
المستفادة من الحديث الثّاني لكان وجها، و طريق الاحتياط ظاهر.