responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 90

[ماء الحمام‌]

و ماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة. (1)

______________________________
البئر الّذي تجتمع فيه غسالة الحمّام؛ فإنّ فيها غسالة ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم»[1]، و استعمال النهي في مجازه و حقيقته بعيد، و كما [رواه‌] حمزة بن أحمد، عن الكاظم 7، قال: سألته أو سأله غيري عن الحمّام، فقال:

«ادخله بمئزر، و غضّ بصرك، و لا تغتسل من البئر الذي يجتمع‌[2] فيه ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، و ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البيت»[3].

قال قدّس اللّه سرّه: و ماء الحمّام سبيله سبيل [الماء] الجاري إذا كانت‌[4] له مادّة.

[أقول:] المراد بماء الحمّام ما في حياضه الصغار ممّا هو دون الكرّ، و قد تضمّن كلامه- طاب ثراه- حكمين: كونه كالجاري، و اشتراطه بالمادّة.

أمّا الأوّل فيدلّ عليه ما رواه الشيخ‌[5] في الصحيح، عن داود بن سرحان، قال:

قلت لأبي عبد اللّه 7: ما تقول في ماء الحمّام؟

قال: «هو بمنزلة الماء الجاري».

و أمّا الثاني فيدلّ عليه ما رواه أيضا، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر 7، قال:


[1] الكافي، ج 3، ص 14( ح 1)؛ علل الشرائع، ص 292( ح 1)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 219( ح 4) و ص 220( ح 5)؛ بحار الأنوار، ج 76، ص 72( ح 5)، و ج 80، ص 36( ح 6) و ص 38، و ج 81، ص 47( ح 14).

[2] في« ع»: البئر الّتي يجتمع فيها.

[3] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 373( ح 1143)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 218- 219( ح 1)؛ بحار الأنوار، ج 80، ص 38.

[4] في« ش»: كان.

[5] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 378( ح 11170)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 148( ح 367).

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست