اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 90
[ماء الحمام]
و ماء
الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة. (1)
______________________________
البئر الّذي تجتمع فيه غسالة الحمّام؛ فإنّ فيها غسالة ولد الزنا و الناصب لنا أهل
البيت و هو شرّهم»[1]،
و استعمال النهي في مجازه و حقيقته بعيد، و كما [رواه] حمزة بن أحمد، عن الكاظم
7، قال: سألته أو سأله غيري عن الحمّام، فقال:
«ادخله بمئزر،
و غضّ بصرك، و لا تغتسل من البئر الذي يجتمع[2] فيه ماء الحمّام فإنّه يسيل
فيها ما يغتسل به الجنب، و ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البيت»[3].
قال قدّس اللّه
سرّه: و ماء الحمّام سبيله سبيل [الماء] الجاري إذا كانت[4] له مادّة.
[أقول:] المراد
بماء الحمّام ما في حياضه الصغار ممّا هو دون الكرّ، و قد تضمّن كلامه- طاب ثراه-
حكمين: كونه كالجاري، و اشتراطه بالمادّة.
أمّا الأوّل
فيدلّ عليه ما رواه الشيخ[5]
في الصحيح، عن داود بن سرحان، قال:
قلت لأبي عبد
اللّه 7: ما تقول في ماء الحمّام؟
قال: «هو
بمنزلة الماء الجاري».
و أمّا الثاني
فيدلّ عليه ما رواه أيضا، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر 7، قال:
[1] الكافي، ج 3، ص 14( ح 1)؛ علل الشرائع، ص 292( ح 1)؛
وسائل الشيعة، ج 1، ص 219( ح 4) و ص 220( ح 5)؛ بحار الأنوار، ج 76، ص 72( ح 5)، و
ج 80، ص 36( ح 6) و ص 38، و ج 81، ص 47( ح 14).