responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 89

[سؤر اليهودي و النصراني و ولد الزنا و المشرك و الناصب‌]

و لا يجوز الوضوء بسؤر اليهوديّ، و النصرانيّ، و ولد الزنا، و المشرك، و كلّ من خالف الإسلام، و أشدّ من ذلك سؤر الناصب. (1)

______________________________
مستغنى عنها، و لو تركها لكان أولى، و لفظة ما في قوله 7: «بما شرب منه السنّور» تجعل مبنيّة على أنّها موصولة أو موصوفة، و الأولى [كونها] معربة، و طعم- بكسر العين- أي: ذاق، و قد يطلق على مطلق الأكل، و تخصيصه الوضوء بالذكر لعلّه لموافقة صحيحة أبي الصبّاح، عن الصادق 7 في الوضوء بفضل السنّور[1]، و إلّا فلا فرق بين الوضوء و غيره من الاستعمالات.

قال قدّس اللّه سرّه: و لا يجوز الوضوء بسؤر اليهوديّ، و النصرانيّ ...

[إلى آخره‌].

[أقول:] ظاهر كلامه أنّ أسآر هؤلاء نجسة، و إن أمكن البحث بأنّ منع الوضوء لا يستلزم النجاسة، و الأصحاب- رضوان اللّه عليهم- اتّفقوا على نجاسة من عدا اليهوديّ و النصرانيّ‌[2] من أنواع الكفّار، و الأكثر على نجاسة الجميع‌[3].

و أمّا ولد الزنا [فأكثر المتأخّرين‌[4] على كراهة] سؤره، و لكنّ في الروايات [ما يشعر] بنجاسته، كما رواه ابن أبي يعفور، عن الصادق 7 أنّه قال: «لا تغتسل من‌


[1] عن أبي الصبّاح عن أبي عبد اللّه 7، قال: كان عليّ 7 يقول: لا تدع فضل السنّور أن تتوضّأ منه، إنّما هي سبع.

انظر: تهذيب الأحكام، ج 1، ص 227( ح 653)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 228( ح 4).

[2] في« ش»: اليهود و النصارى.

[3] الهداية، الصدوق، ص 68؛ المبسوط، ج 1، ص 14؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 223 و 224؛ السرائر، ج 1، ص 179.

[4] جامع المقاصد، ج 1، ص 125.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست