اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 89
[سؤر اليهودي و النصراني و ولد الزنا و المشرك و الناصب]
و لا يجوز
الوضوء بسؤر اليهوديّ، و النصرانيّ، و ولد الزنا، و المشرك، و كلّ من خالف
الإسلام، و أشدّ من ذلك سؤر الناصب. (1)
______________________________
مستغنى عنها، و لو تركها لكان أولى، و لفظة ما في قوله 7: «بما شرب منه
السنّور» تجعل مبنيّة على أنّها موصولة أو موصوفة، و الأولى [كونها] معربة، و طعم-
بكسر العين- أي: ذاق، و قد يطلق على مطلق الأكل، و تخصيصه الوضوء بالذكر لعلّه
لموافقة صحيحة أبي الصبّاح، عن الصادق 7 في الوضوء بفضل السنّور[1]،
و إلّا فلا فرق بين الوضوء و غيره من الاستعمالات.
قال قدّس اللّه
سرّه: و لا يجوز الوضوء بسؤر اليهوديّ، و النصرانيّ ...
[إلى آخره].
[أقول:] ظاهر
كلامه أنّ أسآر هؤلاء نجسة، و إن أمكن البحث بأنّ منع الوضوء لا يستلزم النجاسة، و
الأصحاب- رضوان اللّه عليهم- اتّفقوا على نجاسة من عدا اليهوديّ و النصرانيّ[2]
من أنواع الكفّار، و الأكثر على نجاسة الجميع[3].
و أمّا ولد
الزنا [فأكثر المتأخّرين[4]
على كراهة] سؤره، و لكنّ في الروايات [ما يشعر] بنجاسته، كما رواه ابن أبي يعفور،
عن الصادق 7 أنّه قال: «لا تغتسل من
[1] عن أبي الصبّاح عن أبي عبد اللّه 7، قال:
كان عليّ 7 يقول: لا تدع فضل السنّور أن تتوضّأ منه، إنّما هي سبع.
انظر:
تهذيب الأحكام، ج 1، ص 227( ح 653)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 228( ح 4).