responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 146

.........

______________________________
أخيه موسى 7، قال: سألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أ يصلح الوضوء منها؟

قال: «لا بأس».

و لعلّ المؤلّف- طاب ثراه- أخذ كلامه من [هذا] الحديث، و إنّما أضاف إليه قوله: «و لا ينزح منها شي‌ء» للإشعار بأنّ هذا هو مراده 7 بقوله: «لا بأس»؛ لئلّا يتوهّم أنّ المراد لا بأس بالوضوء منها بعد النزح.

و هذا الحديث من جملة ما استدلّ به العلّامة في المختلف‌[1] على عدم نجاسة البئر بالملاقاة. و هو مبنيّ على أنّ المراد من العذرة فضلة الإنسان، كما هو المتبادر، و عليه مبنى كلام المؤلّف‌[2] طاب ثراه.

و أمّا ما ذكره بعض الذاهبين‌[3] إلى نجاسة البئر بالملاقاة من حمل العذرة و السرقين على ما إذا كانا من مأكول اللحم أو غير ذي النفس، و هو كما ترى، و كيف يسأل عليّ بن جعفر و هو من أعاظم الفقهاء عن مثل ذلك؟! و لا يخفى ورود مثل هذا على المؤلّف- طاب ثراه- إن كان مأخذ كلامه هذا الحديث؛ إذ مع عدم وصول شي‌ء ممّا في الزبيل‌[4] إلى الماء لا مجال للسؤال.


[1] مختلف الشيعة، ج 1، ص 187.

[2] في« ش»: المصنّف.

[3] المبسوط، ج 1، ص 11؛ النهاية، ص 6؛ المقنعة، ص 66؛ المراسم، ص 34؛ السرائر، ج 1، ص 69.

[4] في« ش»: الزنبيل.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست