اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 146
.........
______________________________
أخيه موسى 7، قال: سألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة،
أو زنبيل من سرقين، أ يصلح الوضوء منها؟
قال: «لا بأس».
و لعلّ
المؤلّف- طاب ثراه- أخذ كلامه من [هذا] الحديث، و إنّما أضاف إليه قوله: «و لا
ينزح منها شيء» للإشعار بأنّ هذا هو مراده 7 بقوله: «لا بأس»؛ لئلّا
يتوهّم أنّ المراد لا بأس بالوضوء منها بعد النزح.
و هذا الحديث
من جملة ما استدلّ به العلّامة في المختلف[1] على عدم نجاسة البئر
بالملاقاة. و هو مبنيّ على أنّ المراد من العذرة فضلة الإنسان، كما هو المتبادر، و
عليه مبنى كلام المؤلّف[2]
طاب ثراه.
و أمّا ما ذكره
بعض الذاهبين[3]
إلى نجاسة البئر بالملاقاة من حمل العذرة و السرقين على ما إذا كانا من مأكول
اللحم أو غير ذي النفس، و هو كما ترى، و كيف يسأل عليّ بن جعفر و هو من أعاظم
الفقهاء عن مثل ذلك؟! و لا يخفى ورود مثل هذا على المؤلّف- طاب ثراه- إن كان مأخذ
كلامه هذا الحديث؛ إذ مع عدم وصول شيء ممّا في الزبيل[4] إلى الماء لا مجال للسؤال.