responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 145

[ما ينزح من البئر التي يقع فيها عذرة أو سرقين‌]

فإن وقع في البئر زبيل‌[1] من عذرة رطبة أو يابسة، أو زبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها، و لا ينزح منها شي‌ء، هذا إذا كانت في زبيل و لم ينزل منه شي‌ء في البئر. (1)

______________________________
و قد ظنّ شيخنا الشهيد الثاني- طاب ثراه- [أنّ‌] غرض العلّامة قدّس سرّه من هذا الكلام [الاستدلال على‌] الاكتفاء بالعشرة، فاعترض بأنّ هذا الدليل لا ينطبق على الدعوى لاستلزامه و جوب أحد عشر، و المدّعى الاكتفاء بعشرة. ثمّ إنّه- طاب ثراه- أظهر في آخر كلامه التعجّب من أمثال هذه الامور.

و قد تصدّيت في الحبل المتين‌[2] للذبّ عن العلّامة بأنّ غرضه قدّس سرّه بقوله:

«و يمكن أن يحتجّ بالحديث من وجه آخر» تغيير الاحتجاج على نزح العشرة إلى الاحتجاج على‌[3] نزح أحد عشر، فالتقدير نزح منها دلاء أحد عشر، و هو احتجاج متين لا يحتاج [فيه‌] إلى إخراج هذا الجمع عن حقيقته، و العلّامة أرفع شأنا و أعلى مرتبة من أن يظنّ [به‌] ما ظنّه شيخنا طاب ثراه، [و حينئذ] ينعكس التعجّب.

قال قدّس سرّه: فإن وقع في البئر زبيل‌[4] من عذرة ... إلى آخره.

[أقول:] الزّبيل- بفتح الزاي و تشديد الباء-، و قد يقال: زنبيل- بالنون-، و حينئذ لا بدّ من فتح الزاي، و السّرقين- بكسر السين- معرّب سرگين- بفتحها-.

و الشيخ‌[5] روى هذا المضمون في الصحيح، عن عليّ بن جعفر، عن‌


[1] الزبيل و الزنبيل: جراب؛ و قيل: وعاء يحمل فيه.( لسان العرب، ج 11، ص 300).

[2] الحبل المتين، ص 123.

[3] في« ع»: عن.

[4] في« ش»: زنبيل.

[5] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 246( ح 1709)، الاستبصار، ج 1، ص 42( ح 118). و روي في: قرب الإسناد، ص 180( ح 664)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 172( ح 8) و ص 192( ح 6)؛ بحار الأنوار، ج 80، ص 23( ح 1).

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست