اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 145
[ما ينزح من البئر التي يقع فيها عذرة أو سرقين]
فإن وقع في
البئر زبيل[1]
من عذرة رطبة أو يابسة، أو زبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها، و لا ينزح منها
شيء، هذا إذا كانت في زبيل و لم ينزل منه شيء في البئر. (1)
______________________________
و قد ظنّ شيخنا الشهيد الثاني- طاب ثراه- [أنّ] غرض العلّامة قدّس سرّه من هذا
الكلام [الاستدلال على] الاكتفاء بالعشرة، فاعترض بأنّ هذا الدليل لا ينطبق على
الدعوى لاستلزامه و جوب أحد عشر، و المدّعى الاكتفاء بعشرة. ثمّ إنّه- طاب ثراه-
أظهر في آخر كلامه التعجّب من أمثال هذه الامور.
و قد تصدّيت في
الحبل المتين[2]
للذبّ عن العلّامة بأنّ غرضه قدّس سرّه بقوله:
«و يمكن أن
يحتجّ بالحديث من وجه آخر» تغيير الاحتجاج على نزح العشرة إلى الاحتجاج على[3]
نزح أحد عشر، فالتقدير نزح منها دلاء أحد عشر، و هو احتجاج متين لا يحتاج [فيه]
إلى إخراج هذا الجمع عن حقيقته، و العلّامة أرفع شأنا و أعلى مرتبة من أن يظنّ
[به] ما ظنّه شيخنا طاب ثراه، [و حينئذ] ينعكس التعجّب.
قال قدّس سرّه:
فإن وقع في البئر زبيل[4]
من عذرة ... إلى آخره.
[أقول:]
الزّبيل- بفتح الزاي و تشديد الباء-، و قد يقال: زنبيل- بالنون-، و حينئذ لا بدّ
من فتح الزاي، و السّرقين- بكسر السين- معرّب سرگين- بفتحها-.
و الشيخ[5]
روى هذا المضمون في الصحيح، عن عليّ بن جعفر، عن
[1] الزبيل و الزنبيل: جراب؛ و قيل: وعاء يحمل فيه.(
لسان العرب، ج 11، ص 300).