responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 124

[الوضوء بالنبيذ]

و لا بأس بالتوضّؤ بالنبيذ؛ لأنّ النبيّ 6 قد توضّأ به، و كان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات، و كان صافيا فوقها فتوضّأ به، فإذا غيّر التمر لون الماء لم يجز الوضوء به، و النبيذ الّذي يتوضّأ و احلّ شربه هو الّذي ينبذ بالغداة و يشرب بالعشيّ، أو ينبذ بالعشيّ و يشرب بالغداة. (1)

______________________________
لا يخلوان من بعد[1]:

فالأوّل: أن يراد بالوضوء بماء الورد للصلاة التطيّب به؛ إذ استعمال ذي الرائحة الطيّبة [في الصلاة] سنّة.

و الثاني: أن يراد بماء الورد ما وقع فيه الورد؛ لأنّ المجاور يضاف إلى مجاوره؛ كماء الحبّ، و ماء القربة.

و بهذا الأخير يمكن دفع‌[2] التنافي عن كلام المؤلّف أيضا، لكنّه في غاية البعد.

أمّا الوجه الأوّل فلا يتمشّى في كلامه كما لا يخفى، و ربّما يعتذر له- طاب ثراه- بأنّ ماء الورد صورته النوعيّة كصورة الماء المطلق، حتّى أنّ من يراه قبل شمّه يحكم بأنّه ماء، فإطلاق الماء عليه غير بعيد، سيّما إن كان منقطع الرائحة، فلعلّه أدرجه في الماء في قوله 7: «إنّما هو الماء و التراب».

و أمّا اللبن و أمثاله فليس بهذه المثابة، فلا تعجب من تجويزه الوضوء به و عدم تجويزه باللبن.

قال قدّس سره: و لا بأس بالتوضّؤ بالنبيذ- إلى قوله:- و يشرب بالغداة.

[أقول:] النبيذ ما ينبذ فيه الشي‌ء، أي يلقى فيه، و ما ذكره المؤلف- طاب ثراه-


[1] في« ش»: بتوجيهين و إن كان لا يخلو من بعد.

[2] في« ع»: رفع.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست