responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 123

[الوضوء باللبن‌]

و لا يجوز التوضّؤ باللبن؛ لأنّ الوضوء إنّما هو بالماء أو الصعيد. (1)

______________________________
النجاسة، و هي كثيرة [و قد] أوردناها في الحبل المتين‌[1]، و تكلّمنا فيه‌[2] بما لا مزيد عليه، و بعض القائلين بالنجاسة حمل الميتة في هذا الحديث على ميتة غير ذي النفس‌[3]، و [إطلاقها] في الحديث لا يساعده [كما لا يخفى‌].

قال قدّس سرّه: و لا يجوز التوضّؤ باللبن ... [إلى آخره‌].

[أقول:] قد ورد بهذا المضمون حديث مشتمل على ما يشعر بهذا التعليل، و هو ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه 7 في الرجل يكون معه اللبن، أ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إنّما هو الماء و الصعيد»[4].

و أمّا ما مرّ عن قريب من تجويز المؤلّف- طاب ثراه- الوضوء و الغسل بماء الورد فالحصر [في قوله 7: إنّما هو الماء و الصعيد] و إن كان ينافيه بحسب الظاهر كما ينافيه‌[5] الحديث الّذي أوردناه هناك؛ عن يونس، عن الكاظم 7، قال: قلت له:

الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضّأ به للصلاة؟ قال: «لا بأس»[6].

لكنّ الشيخ في التهذيب‌[7] دفع‌[8] التنافي بين الحديثين بوجهين و إن كانا


[1] الحبل المتين، ص 99- 102.

[2] في« ع»: فيها.

[3] الخلاف، ج 1، ص 188.

[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 188( ح 540)؛ الاستبصار، ج 1، ص 14( ح 26)، وسائل الشيعة، ج 1، ص 201( ح 1).

[5] في« ش»: ينافي.

[6] الكافي، ج 3، ص 73( ح 12)؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 218( ح 627)؛ الاستبصار، ج 1، ص 14( ح 27)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 204( ح 1).

[7] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 219.

[8] في« ش»: رفع.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست