اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 123
[الوضوء باللبن]
و لا يجوز
التوضّؤ باللبن؛ لأنّ الوضوء إنّما هو بالماء أو الصعيد. (1)
______________________________
النجاسة، و هي كثيرة [و قد] أوردناها في الحبل المتين[1]، و تكلّمنا فيه[2]
بما لا مزيد عليه، و بعض القائلين بالنجاسة حمل الميتة في هذا الحديث على ميتة غير
ذي النفس[3]،
و [إطلاقها] في الحديث لا يساعده [كما لا يخفى].
قال قدّس سرّه:
و لا يجوز التوضّؤ باللبن ... [إلى آخره].
[أقول:] قد ورد
بهذا المضمون حديث مشتمل على ما يشعر بهذا التعليل، و هو ما رواه أبو بصير عن أبي
عبد اللّه 7 في الرجل يكون معه اللبن، أ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا،
إنّما هو الماء و الصعيد»[4].
و أمّا ما مرّ
عن قريب من تجويز المؤلّف- طاب ثراه- الوضوء و الغسل بماء الورد فالحصر [في قوله
7: إنّما هو الماء و الصعيد] و إن كان ينافيه بحسب الظاهر كما ينافيه[5]
الحديث الّذي أوردناه هناك؛ عن يونس، عن الكاظم 7، قال: قلت له:
الرجل يغتسل
بماء الورد و يتوضّأ به للصلاة؟ قال: «لا بأس»[6].
لكنّ الشيخ في
التهذيب[7]
دفع[8]
التنافي بين الحديثين بوجهين و إن كانا