responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 114

لم يتوضّأ منه و لم يشرب. (1) فإن رعف رجل فامتخط فصار ذلك الدم قطرا صغارا فأصاب إناءه و لم يستبن ذلك في الماء فلا بأس بالوضوء منه، و إن كان شي‌ء بيّن فيه لم يجز الوضوء منه.

و الدجاجة و الطير و أشباههما إذا وطئ شي‌ء منها العذرة ثمّ دخل الماء فلا

______________________________
[أقول:] روى الشيخ‌[1] مضمون هذا الكلام عن عمّار [بن موسى‌]، عن الصادق 7، و قد ذكرنا فيما سبق أنّ عمّارا و إن كان فطحيّا، إلّا أنّ الشيخ قال: إنّ الطائفة تعمل بما ترويه الفطحيّة[2]. ثمّ الدم في الرؤية[3] و كلام المؤلّف‌[4] و إن كان مطلقا إلّا أنّهم حملوه على ما إذا علمنا أنّه نجس لا إذا لم نعلم ذلك؛ لاحتمال أن يكون دم غير ذي النفس مثلا. و بعضهم قيّد رؤية الدم بحال الشرب لا قبله و لو بلحظة، و فيه: إنّا إذا رأينا قبل الشرب مثلا فالاستصحاب يقتضي بقاءه إلى أن نظنّ‌[5] زواله.

قال قدّس سرّه: فإن رعف رجل فامتخط[6] فصار [ذلك‌] الدم قطرا[7] صغارا ... إلى آخره.


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 228( ح 660) و ص 284( ضمن ح 832)؛ الاستبصار، ج 1، ص 25( ح 64). و روي في: الكافي، ج 3، ص 9( ح 5)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 230( ح 2) و ص 231( ح 4)، و ج 3، ص 527( ح 2).

[2] تقدّم مثل هذا الكلام في شرح الحديث الثامن.

[3] كذا الأصوب، و في« ع، ش»: الرواية.

[4] في« ش»: المصنّف.

[5] في« ش»: انّه إذا رأيناه ... يظنّ.

[6] في« ع»: أو امتخط.

[7] في« ع»: قطعا.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست