اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 114
لم يتوضّأ منه و لم يشرب. (1) فإن رعف رجل فامتخط فصار ذلك
الدم قطرا صغارا فأصاب إناءه و لم يستبن ذلك في الماء فلا بأس بالوضوء منه، و إن
كان شيء بيّن فيه لم يجز الوضوء منه.
و الدجاجة و
الطير و أشباههما إذا وطئ شيء منها العذرة ثمّ دخل الماء فلا
______________________________
[أقول:] روى الشيخ[1]
مضمون هذا الكلام عن عمّار [بن موسى]، عن الصادق 7، و قد ذكرنا فيما
سبق أنّ عمّارا و إن كان فطحيّا، إلّا أنّ الشيخ قال: إنّ الطائفة تعمل بما ترويه
الفطحيّة[2].
ثمّ الدم في الرؤية[3]
و كلام المؤلّف[4]
و إن كان مطلقا إلّا أنّهم حملوه على ما إذا علمنا أنّه نجس لا إذا لم نعلم ذلك؛
لاحتمال أن يكون دم غير ذي النفس مثلا. و بعضهم قيّد رؤية الدم بحال الشرب لا قبله
و لو بلحظة، و فيه: إنّا إذا رأينا قبل الشرب مثلا فالاستصحاب يقتضي بقاءه إلى أن
نظنّ[5]
زواله.
قال قدّس سرّه:
فإن رعف رجل فامتخط[6]
فصار [ذلك] الدم قطرا[7]
صغارا ... إلى آخره.
[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 228( ح 660) و ص 284( ضمن ح
832)؛ الاستبصار، ج 1، ص 25( ح 64). و روي في: الكافي، ج 3، ص 9( ح 5)؛ وسائل
الشيعة، ج 1، ص 230( ح 2) و ص 231( ح 4)، و ج 3، ص 527( ح 2).