responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 113

[سؤر الدجاجة، و الباز، و الصقر، و العقاب‌]

18- و سئل الصادق 7 عن ماء شربت منه دجاجة، فقال: «إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه و لم تشرب، و إن لم تعلم في منقارها قذرا توضّأ منه و اشرب»[1].

و كلّ ما اكل لحمه فلا بأس بالوضوء و الشرب من ماء شرب منه. و لا بأس بالوضوء من ماء شرب منه باز أو صقر[2] أو عقاب ما لم ير في منقاره دم، فإن رئي في منقاره دم‌

______________________________
و المرتضى‌[3] و ابن إدريس‌[4] و أكثر المتأخّرين‌[5] على الجواز؛ لضعف تلك الرواية، و استدلّوا برواية الفضيل بن يسار الصحيحة، عن الصادق 7 قال: في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء. فقال: لا بأس‌ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[6][7]، و في دلالتها على مرادهم نظر. و اعلم أنّه لو ارتمس الجنب في الماء القليل صحّ غسله البتّة، و بطل غسل من بعده منه عند المؤلّف؛ لصدق الاغتسال [به‌]، و ما يظنّ من أنّه اغتسل فيه لا به فيصحّ و هم.

قال قدّس سرّه: و لا بأس بالوضوء من ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ... إلى آخره.


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 284( ح 832)؛ الاستبصار، ج 1، ص 25( ح 64)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 231( ح 3).

[2] الباز: ضرب من الصقور. و الصّقر: كلّ طائر يصيد ما خلا النسر و العقاب.

[3] المسائل الناصريّات، ص 77 المسألة السادسة؛ رسائل الشريف المرتضى، ج 3، ص 22.

[4] السرائر، ج 1، ص 61.

[5] جامع المقاصد، ج 1، ص 127.

[6] سورة الحجّ، الآية 78.

[7] الكافي، ج 3، ص 13( ح 7)؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 86( ح 224 و 225)؛ الخلاف، ج 1، ص 180؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 211( ح 1) و ص 212( ح 5).

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست