اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 113
[سؤر الدجاجة، و الباز، و الصقر، و العقاب]
18- و سئل
الصادق 7 عن ماء شربت منه دجاجة، فقال: «إن كان في منقارها قذر لم
تتوضّأ منه و لم تشرب، و إن لم تعلم في منقارها قذرا توضّأ منه و اشرب»[1].
و كلّ ما اكل
لحمه فلا بأس بالوضوء و الشرب من ماء شرب منه. و لا بأس بالوضوء من ماء شرب منه
باز أو صقر[2]
أو عقاب ما لم ير في منقاره دم، فإن رئي في منقاره دم
______________________________
و المرتضى[3]
و ابن إدريس[4]
و أكثر المتأخّرين[5]
على الجواز؛ لضعف تلك الرواية، و استدلّوا برواية الفضيل بن يسار الصحيحة، عن
الصادق 7 قال: في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء. فقال:
لا بأس وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[6][7]، و في دلالتها على
مرادهم نظر. و اعلم أنّه لو ارتمس الجنب في الماء القليل صحّ غسله البتّة، و بطل
غسل من بعده منه عند المؤلّف؛ لصدق الاغتسال [به]، و ما يظنّ من أنّه اغتسل فيه لا
به فيصحّ و هم.
قال قدّس سرّه:
و لا بأس بالوضوء من ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ... إلى آخره.
[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 284( ح 832)؛ الاستبصار، ج 1،
ص 25( ح 64)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 231( ح 3).
[2] الباز: ضرب من الصقور. و الصّقر: كلّ طائر يصيد ما
خلا النسر و العقاب.
[3] المسائل الناصريّات، ص 77 المسألة السادسة؛ رسائل
الشريف المرتضى، ج 3، ص 22.