responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 102

[الرجل أو الجنب يغرف بالماء و يداه قذرتان‌]

فإن دخل رجل الحمّام و لم يكن عنده ما يغرف به و يداه قذرتان ضرب يده في الماء و قال: بسم اللّه، و هذا ممّا قال اللّه عزّ و جلّ: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[1]، و كذلك الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل في الطريق و لم يكن معه إناء يغرف به و يداه قذرتان يفعل مثل ذلك‌[2]. (1)

______________________________
و ظاهر كلامه يعطي إعادة الصلاة في الوقت و خارجه، و إنّ إطلاق الإعادة على [ما يشمل‌] القضاء دائر على ألسنة الفقهاء [و سيّما القدماء]، و أمّا تخصيصها بالفعل الثانوي في الوقت فاصطلاح جماعة من الاصوليّين‌[3].

قال قدّس سرّه: فإن دخل رجل الحمّام- إلى قوله:- يفعل مثل ذلك.

[أقول:] هذا ما ذكرناه قبيل‌[4] هذا من أنّ ما يأتي من كلامه- طاب ثراه- ينافي اشتراطه‌[5] المادّة في ماء الحمّام، و أنّه معها كالجاري، و التعليل بنفي الحرج ينادي بذلك، و يمكن دفع‌[6] التنافي بأن يراد بالماء ما في الحياض الصغار القليلة


[1] سورة الحجّ، الآية 78.

[2] روى في الكافي، ج 3، ص 4( ح 2) بإسناده إلى محمّد بن الميسر، قال:

سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل منه و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان؟ قال:

« يضع يده و يتوضّأ ثمّ يغتسل؛ هذا ممّا قال اللّه عزّ و جلّ: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌».

[3] انظر: الذريعة إلى اصول الشيعة، ج 1، ص 116- 118؛ العدّة في اصول الفقه، ج 1، ص 209؛ نهاية الاصول، ص 8- مخطوط-؛ مفاتيح الاصول، ص 297.

[4] في« ش»: قبل.

[5] في« ش»: اشتراط.

[6] في« ع»: رفع.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست