اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 102
[الرجل أو الجنب يغرف بالماء و يداه قذرتان]
فإن دخل رجل
الحمّام و لم يكن عنده ما يغرف به و يداه قذرتان ضرب يده في الماء و قال: بسم
اللّه، و هذا ممّا قال اللّه عزّ و جلّ: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ[1]، و كذلك
الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل في الطريق و لم يكن معه إناء يغرف به و يداه
قذرتان يفعل مثل ذلك[2].
(1)
______________________________
و ظاهر كلامه يعطي إعادة الصلاة في الوقت و خارجه، و إنّ إطلاق الإعادة على [ما
يشمل] القضاء دائر على ألسنة الفقهاء [و سيّما القدماء]، و أمّا تخصيصها بالفعل
الثانوي في الوقت فاصطلاح جماعة من الاصوليّين[3].
قال قدّس سرّه:
فإن دخل رجل الحمّام- إلى قوله:- يفعل مثل ذلك.
[أقول:] هذا ما
ذكرناه قبيل[4]
هذا من أنّ ما يأتي من كلامه- طاب ثراه- ينافي اشتراطه[5] المادّة في ماء الحمّام، و
أنّه معها كالجاري، و التعليل بنفي الحرج ينادي بذلك، و يمكن دفع[6]
التنافي بأن يراد بالماء ما في الحياض الصغار القليلة