اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 101
[الوضوء، و غسل الثوب و الآنية من الماء المتغير]
و إن توضّأ
رجل من الماء المتغيّر، أو اغتسل، أو غسل ثوبه، فعليه إعادة الوضوء و الغسل و
الصلاة، و غسل الثوب و كلّ آنية صبّ فيها ذلك الماء. (1)
______________________________
فأشرب منه، و أتوضّأ؟[1]
قال: «نعم»، و قال: «يدبغ و ينتفع [به]»، و لكن لا يصلّى [فيه].
و قد يقال: إنّ
ترك التعرّض للدباغة فيما نحن فيه لما هو معلوم من أنّ تلك الأشياء لا توضع في الجلود
إلّا بعد دباغها، و ربّما حملت الجلود في هذين الحديثين على جلود ما لا نفس له
كالضبّ و حيوان الماء، و هذا الحمل و إن كان بعيدا إلّا أنّه لا مندوحة لنا
[عنه]، نظرا إلى الإجماع على نجاسة الميتة من ذي النفس[2]، و اللّه أعلم بحقائق الامور.
قال قدّس اللّه
روحه: فإن توضّأ رجل من الماء المتغيّر- إلى قوله:- و كلّ آنية صبّ فيها ذلك
الماء.
[أقول:] هذا
التفريع ليس في محلّه [و إن كان في أكثر النسخ]، و الأولى إبدال الفاء بالواو، و
أراد ب «غسل الثوب» تطهيره من النجاسة، و ب «المتغيّر» المتغيّر بها لا مطلق
التغيّر، سواء كان بها أو بما يسلبه الإطلاق؛ لعدم استقامة ذلك في[3]
غسل الآنية من ماء كلّ من الثلاثة.
و قوله: «غسل
الثوب» ينبغي أن يقرأ بالرفع عطفا على الإعادة، لا بالجرّ عطفا على الصلاة؛ إذ ليس
مراده إعادة غسل الآنية.