responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 101

[الوضوء، و غسل الثوب و الآنية من الماء المتغير]

و إن توضّأ رجل من الماء المتغيّر، أو اغتسل، أو غسل ثوبه، فعليه إعادة الوضوء و الغسل و الصلاة، و غسل الثوب و كلّ آنية صبّ فيها ذلك الماء. (1)

______________________________
فأشرب منه، و أتوضّأ؟[1] قال: «نعم»، و قال: «يدبغ و ينتفع [به‌]»، و لكن لا يصلّى [فيه‌].

و قد يقال: إنّ ترك التعرّض للدباغة فيما نحن فيه لما هو معلوم من أنّ تلك الأشياء لا توضع في الجلود إلّا بعد دباغها، و ربّما حملت الجلود في هذين الحديثين على جلود ما لا نفس له كالضبّ و حيوان الماء، و هذا الحمل و إن كان بعيدا إلّا أنّه لا مندوحة لنا [عنه‌]، نظرا إلى الإجماع على نجاسة الميتة من ذي النفس‌[2]، و اللّه أعلم بحقائق الامور.

قال قدّس اللّه روحه: فإن توضّأ رجل من الماء المتغيّر- إلى قوله:- و كلّ آنية صبّ فيها ذلك الماء.

[أقول:] هذا التفريع ليس في محلّه [و إن كان في أكثر النسخ‌]، و الأولى إبدال الفاء بالواو، و أراد ب «غسل الثوب» تطهيره من النجاسة، و ب «المتغيّر» المتغيّر بها لا مطلق التغيّر، سواء كان بها أو بما يسلبه الإطلاق؛ لعدم استقامة ذلك في‌[3] غسل الآنية من ماء كلّ من الثلاثة.

و قوله: «غسل الثوب» ينبغي أن يقرأ بالرفع عطفا على الإعادة، لا بالجرّ عطفا على الصلاة؛ إذ ليس مراده إعادة غسل الآنية.


[1] زاد في« ش»: منه.

[2] مختلف الشيعة، ج 1، ص 501.

[3] في« ش»: على.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست