اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 380
و لا يخفى أنّ تخصيصه
الإصرار الحكمي بالعزم على تلك الصغيرة بعد الفراغ منها يعطي أنّه لو كان عازما
على الصغيرة الاخرى بعد الفراغ ممّا هو فيه لا يكون مصرّا. و الظاهر أنّه مصرّ
أيضا. و تقييده ب «بعد الفراغ منها» يقتضي بظاهره أنّ من كان عازما مدّة سنة على
لبس الحرير مثلا لكنّه لم يلبسه أصلا لعدم تمكّنه لا يكون في تلك المدّة مصرّا. و
هو محلّ نظر.
اختلف آراء الأكابر في
تحقيق الكبائر، فقال قوم: كلّ ذنب توعّد اللّه عليه بالعقاب في الكتاب العزيز.
و قال بعضهم: هي كلّ
ذنب رتّب عليه الشارع حدّا أو صرّح فيه بالوعيد.
و قال طائفة: هي كلّ
معصية تؤذن بقلّة اكتراث فاعلها بالدين.
و قال آخرون: كلّ ذنب
علم حرمته بدليل قاطع.
و قيل: كلّ ما توعّد
عليه توعّدا شديدا في الكتاب أو السنّة.
و عن ابن مسعود أنّه
قال: اقرؤا من أوّل سورة النساء الى قوله تعالى:
إِنْ تَجْتَنِبُوا
كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ[2] فكلّ ما نهى عنه في هذه السورة الى هذه الآية
فهو كبيرة.
و قال جماعة: الذنوب
كلّها كبائر لاشتراكها في مخالفة الأمر و النهي، لكن قد يطلق الصغير و الكبير على
الذنب بالإضافة الى ما فوقه و ما تحته، فالقبلة صغيرة بالنسبة الى الزنا و كبيرة
بالنسبة الى النظر بشهوة.