responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 379

سماع غيره على قول، و التنبيه على الخطأ في المسائل العلمية و نحوها بقصد أن لا يتّبعه أحد فيها.

تنبيه‌[1] [في بيان أنّ الإصرار على الصغيرة كبيرة أيضا]

قد يفهم من نفي الصغيرة مع الإصرار أنّها تصير كبيرة معه، فلو لبس الحرير مثلا مصرّا عليه يصير ذلك اللبس كبيرة. و المشهور فيما بين القوم أنّ الكبيرة هي نفس الإصرار على الصغيرة، لأنّ الصغيرة المصرّ عليها تصير بالإصرار كبيرة. فكأنّهم يحملون الحديث على معنى أنّه لا أثر للصغيرة في ترتّب العقاب مع الإصرار، بل العقاب معه يترتّب على نفس الإصرار الذي هو من الكبائر، فكأنّ الصغيرة مضمحلّة في جنبه.

و الإصرار في الأصل من الصرّ و هو الشدّو الربط، و منه سمّيت الصرّة، ثمّ اطلق على الإقامة على الذنب من دون استغفار، كأنّ المذنب ارتبط بالإقامة عليه، كذا ذكره المفسّرون في تفسير قوله تعالى: وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى‌ ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ‌[2].

و قد قسّم بعض الأعلام الإصرار الى فعلي و حكمي. و قال: الفعلي:

هو الدوام على نوع واحد من الصغائر بلا توبة، أو الإكثار من جنس الصغائر بلا توبة.

و الحكمي: هو العزم على تلك الصغيرة بعد الفراغ منها. أمّا لو فعل الصغيرة و لم يخطر بباله بعدها توبة و لا عزم على فعلها فالظاهر أنّه غير مصرّ. إنتهى كلامه.


[1] في( ع): إتمام فيه اهتمام.

[2] آل عمران: 135.

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست