responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 237

الحرام و الشبهات. و أصله من غماض العين.

و يجبي لهم الفي‌ء: يجبي بالجيم. أي يجمع، يقال: جبيت الخراج جباية، و جبوته جباوة، و المراد بالفي‌ء الخراج.

إلّا خرج منه: أي فارقه و أخرجه من يده. و في الكلام استعارة بالكتابة و تخييل، شبّه المال بالشي‌ء المخيط بالإنسان كالثوب و نحوه و أثبت له الخروج منه‌[1].

فقسمنا له قسمة: أي فرضنا له فيما بيننا شيئا و قسّطناه على أنفسنا.

أشهر قلائل: الوصف بالقلائل لتأكيد القلّة فانّ أفعل من جموع القلّة و ليس من المشتركات بين جمع القلّة و الكثرة كأذرع و رجال ليكون الوصف مؤسّسا لمجي‌ء شهور، فكأنّها كانت أقرب الى الثلاثة من العشرة.

و هو في السوق: أي في النزع.

تبصرة [حرمة إعانة الظلمة حتّى إذا كان الفعل مباحا]

يستفاد من قوله 7 «لو لا أنّ بني اميّة ... الى آخره» انّ إعانة الظالمين حرام و لو كانت بما هو مباح في نفسه لقوله 7: «و يشهد جماعتهم».

و يؤيّده ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد اللّه 7 إذ دخل عليه رجل من أصحابه فقال له: أصلحك اللّه انّه ربّما أصاب الرجل منّا الضيق أو الشدّة فيدعى الى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسنّاة يصلحها فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد اللّه عليه‌


[1] قوله« و في الكلام استعارة ... الى قوله: الخروج منه» ليس في( ل).

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست