اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 237
الحرام و الشبهات. و
أصله من غماض العين.
و يجبي لهم الفيء:
يجبي بالجيم. أي يجمع، يقال: جبيت الخراج جباية، و جبوته جباوة، و المراد بالفيء
الخراج.
إلّا خرج منه: أي فارقه
و أخرجه من يده. و في الكلام استعارة بالكتابة و تخييل، شبّه المال بالشيء المخيط
بالإنسان كالثوب و نحوه و أثبت له الخروج منه[1].
فقسمنا له قسمة: أي
فرضنا له فيما بيننا شيئا و قسّطناه على أنفسنا.
أشهر قلائل: الوصف
بالقلائل لتأكيد القلّة فانّ أفعل من جموع القلّة و ليس من المشتركات بين جمع
القلّة و الكثرة كأذرع و رجال ليكون الوصف مؤسّسا لمجيء شهور، فكأنّها كانت أقرب
الى الثلاثة من العشرة.
و هو في السوق: أي في
النزع.
تبصرة [حرمة إعانة
الظلمة حتّى إذا كان الفعل مباحا]
يستفاد من قوله 7 «لو لا أنّ بني اميّة ... الى آخره» انّ إعانة الظالمين حرام و لو كانت بما
هو مباح في نفسه لقوله 7: «و يشهد جماعتهم».
و يؤيّده ما رواه الشيخ
في الحسن عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد اللّه 7 إذ دخل عليه
رجل من أصحابه فقال له: أصلحك اللّه انّه ربّما أصاب الرجل منّا الضيق أو الشدّة
فيدعى الى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسنّاة يصلحها فما تقول في ذلك؟ فقال
أبو عبد اللّه عليه
[1] قوله« و في الكلام استعارة ... الى قوله: الخروج منه» ليس
في( ل).
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 237