و الاقارب الصورية
يرثون الاموال بل النسبة الاولى آكد من الثانية و لذلك كان حق المعلم الرباني على
المتعلم اولى من حق ابيه الجسماني عليه و الحاصل انه من باب تعليق الحكم على الوصف
المشعر بالعليّة.
الثالث: انهم
لم يخلفوا جنس الدرهم و الدينار الذي يخلفه اهل الثروات اما غيرهما من الاملاك و
الزراعات و المنازل فلا بأس بأن يخلفوها و مما يقال ايضا في هذا المقام ما رواه
الشيخ اسعد في كتاب الفائق باسناده الى عروة عن عائشة انها قالت لما بلغ فاطمة ان
ابا بكر قد اظهر منعها فدك وضعت خمارها على رأسها و اشتملت بجلبابها و اقبلت في
حفدة من نسائها تطأ ذيولها تمشي مشية رسول اللّه 6 حتى دخلت
على ابي بكر و هو في جماعة من المهاجرين و الانصار و غيرهم ثم اجهش القوم بالبكاء
فخطبت خطبة بليغة اظهرت فيها الشكاية من ابي بكر و صاحبه و من المهاجرين و الانصار
في ترك نصرتهم لها في ميراثها و في آخرها ثم انكفأت الى قبر ابيها و هي تقول:
قد كان بعدك انباء و هنبثة
لو كنت حاضرها لم تكثر
انا فقدناك فقد الارض و ابلها
و اختل اهلك فاشهدهم و لا
و قالت فيها
افعلى عمد تركتم كتاب اللّه و اتخذتموه وراءكم ظهريا اذ يقول تعالى وَ وَرِثَ
سُلَيْمانُ داوُدَ مع ما اقتص اللّه من خبر زكريا 7 اذ قال فَهَبْ
لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، و قال وَ
أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ*، و قال
يُوصِيكُمُ اللَّهُ ثم عطفت على قبر ابيها و بكت و تمثلت بقول صفية: