responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فى علم النفس الفلسفي المؤلف : الحيدري، السيد كمال    الجزء : 1  صفحة : 354

لدقّة مسلكه، وخطير فائدته. لذا فقد أفرد المصنّف (رحمه الله) هذه الغرر لعرض الأدلّة على هذا المذهب، بعد بيان ما هو الحقّ في المسألة عنده.

تقدّم في الغرر السابقة، أنّ البدن المعاد إما أن يكون عين المبتدأ أو مثله، ثم إنّ العينية والمثليّة هل هي كذلك في كلّ جزء جزء أم هما كذلك في الجملة؟

تقدّم أنّ العينية والمثليّة على النحو الأوّل لم يوقَف على قائل بها، ثم حان الوقت ليفصّل المصنّف (رحمه الله) النزاع بين العينية في الجملة والمثلية كذلك فيختار العينية دون المثلية. على هذا فإنّ «معنى المعاد الجسماني في بعض الأخبار أنّك لو رأيته لقلت هذا هو فلان بعينه، وكما أنّك لو رأيت‌

شخصاً في الدنيا وهو صحيح سليم الأعضاء، ثم رأيته بعد عشر سنين مثلًا مقطوع الإصبع، أو اليد، أو قد ذهبت عينه، أو أذنه فتقول هو فلان بعينه، ولا يقدح في شخصيته فقدان يده أو عينه، فكذلك في الآخرة لا يقدح في وحدته وتشخّصه كونه في الدنيا بصيراً ويحشر في الآخرة أعمى ...»[1]، إذن فالحق عينية البدن الأخروي للبدن الدنيوي لا مثليته بحيث لو رآه أحد يقول: «هو هو بعينه» وهو فلان الذي كان في الدنيا، ثم يبدأ المصنّف (رحمه الله) في عرض البراهين على ما هو الحق عنده وعند صدر المتألهين (رحمه الله)، حيث نجد الأخير اعتبر هذه البراهين أصولًا يُحتاج إليها


[1] - الفردوس الأعلى، لآية الله محمد حسين كاشف الغطاء في الإجابة عن السؤال الرابع.

اسم الکتاب : بحوث فى علم النفس الفلسفي المؤلف : الحيدري، السيد كمال    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست