responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسالة القشيرية المؤلف : القشيري، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 551

و إذا وقع بين قوم عادتهم طرح الخرقة، و علم أنهم يرجعون فيها، فأن لم يكن فيهم شيخ تجب حشمته و حرمته، و كان طريق هذا المريد أن لا يعود فى الخرقة فالأحسن له أن يساعدهم فى الطرح، ثم يؤثر به القوال إذا رجعوا هم فيها[1]، و لو لم يطرح؛ فإنه يجوز إذا علم من عادة القوم أنهم يعودون فيما طرحوا فإن القبيح إنما هو سنتهم فى العود إلى الخرق، لا فى مخالفته لهم. على أن الأولى الطرح على الموافقة، ثم ترك الرجوع فيه.

و لا يسلم للمريد البتة التقاضى‌[2] على‌[3] القوال؛ لأن صدق حاله يحمل القوال على التكرار، و يحمل غيره على الافتضاء.

و من تبرك بمريد فقد جار عليه، لأنه يضره لقلة قوته، فالواجب على المريد ترك تربية الجاه‌[4] عند من قال بتركه و إثباته.

فصل‌

و إن ابتلى مريد بجاه، أو معلوم، أو صحبة حدث، أو ميل إلى امرأة، أو استنامة إلى معلوم، و ليس هناك شيخ يدله على حيلة يتخلص بها من ذلك، فعند ذلك حل له السفر و التحول عن ذلك الموضع، ليشوش على نفسه تلك الحالة.

و لا شئ أضر بقلوب المريدين من حصول الجاه لهم قبل خمود بشريتهم.

و من آداب المريد: أن لا يسبق علمه فى هذه الطريقة منازلته‌[5]، فإنه إذا تعلم سير هذه الطائفة، و تكلف الوقوف على معرفة مسائلهم و أحوالهم قبل تحققه بها بالمنازله و المعاملة بعد وصوله إلى هذه المعانى، و لهذا قال المشايخ: إذا حدث العارف عن المعارف‌[6]، فجهلوه، فإن الأخبار عن المنازل دون المعارف.

و من غلب علمه منازلته فهو صاحب علم، لا صاحب سلوك.


[1] - أى فى خرقهم.

[2] - أى الطلب.

[3] - أى لا ينبغى له أن يطلب منه تكرار ما انشده.

[4] - أى أسباب الظهور.

[5] - أى منزلته.

[6] - أى المعلوم.

اسم الکتاب : الرسالة القشيرية المؤلف : القشيري، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست