حرام اللحم الذي ليس له دم[1] سائل[2]، كالسمك المحرّم ونحوه.
(مسألة 1): ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب
النجاسة، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه، إذا لم يكن
معها شيء من الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن. نعم لو أدخل من الخارج
شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط[3]
الاجتناب[4] عنه[5]، وأمّا إذا شكّ في ملاقاته فلا يحكم عليه
بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا
يحكم بنجاسته.
(مسألة 2): لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم،
وأمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز[6]. نعم
يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
(مسألة 3): إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو
لا، لا يحكم بنجاسة بوله
[1]. لا يخلو من إشكال ، إلاّ فيما ليس له لحم كالذباب ، وإن
كانت الطهارة خصوصاً بالنسبة إلى الخرء لا تخلو من وجه . ( خميني ) .
[2]. وليس له لحم أصلاً أو كان ، ولم يكن معتدّاً به كالذباب والعقرب . وأ مّا ما كان له لحم
كالسمك ومثله ، فلا فرق بينه وبين بقيّة الحيوانات في البول
على الأحوط ، بل لا يخلو عن وجه . نعم خرئه طاهر على
الأقوى . ( صانعي ) .
ـلا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا كان له بول وعدّ ذا لحم
عرفاً . ( سيستاني ) .