responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 80

فصل

]في النجاسات[

النجاسات اثنى عشرة[1]:

الأوّل والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إنساناً أو غيره، برّياً أو بحرياً، صغيراً أو كبيراً، بشرط أن يكون له دم سائل[2] حين الذبح.نعم في الطيور المحرّمة الأقوى[3] عدم النجاسة، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب، خصوصاً الخفّاش، وخصوصاً بوله، ولا فرق في غيرالمأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها، أو عارضيّاً كالجلاّل وموطوء الإنسان[4] والغنم الذي شرب لبن خنزيرة[5]، وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر، حتّى الحمار والبغل والخيل، وكذا من


[1]. بل إحدى عشرة . ( لنكراني ) .

[2]. يأتي الكلام فيه . ( صانعي ) .

ـفيه كلام سيأتي . ( سيستاني ) .

[3]. بل الأقوى النجاسة . ( خميني ) .

[4]. من البهائم . ( سيستاني ) .

[5]. حتّى اشتدّ عظمه . ( خميني ) .

ـحتّى اشتدّ عظمه ونبت لحمه . ( صانعي ) .

ـمع اشتداد لحمه به . ( لنكراني ) .

ـبل الجدي الذي رضع منه حتّى اشتد لحمه وعظمه ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن غير الجدي أيضاً إذا كان كذلك . ( سيستاني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست