responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 66

أو النابع الغير الجاري[1]، وإن لم يحصل[2] الامتزاج[3] على الأقوى، وكذا بنزول المطر.

(مسألة 3): لا فرق[4] بين أنحاء[5] الاتّصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرّده وإن كان الكرّ المطهّر مثلاً أعلى والنجس أسفل، وعلى هذا فإذا اُلقي الكرّ لا يلزم نزول جميعه، فلو اتّصل[6] ثمّ انقطع كفى. نعم إذا كان الكرّ الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتّصال.

(مسألة 4): الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر[7]، ولا يلزم صبّ مائه وغسله[8].

(مسألة 5): الماء المتغيّر إذا اُلقي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله، من اتّصال أجزائه وعدم تغيّره،


[1]. تقدّم عدم اعتصامه . ( سيستاني ) .

[2]. مرّ لزومه . ( خميني ) .

[3] . الأقوى اعتباره إذا كان الماء قليلاً ، كما أنّ الأقوى طهارة الكرّ والجاري بزوال التغيّر بنفسه ، من دون ورود الماء المعتصم عليه فضلاً عن امتزاجه به ; قضاءً لأصالة الطهارة وعدم جريان الاستصحاب ، للإختلاف في الموضوع كما لا يخفى . ( صانعي ) .

ـمرّ اعتبار الامتزاج . ( لنكراني ) .

ـبل الظاهر اعتبار الامتزاج فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .

[4]. بناءً على حصول الطهارة بمجرّد الاتّصال . ( لنكراني ) .

[5]. بعض أنحائه محلّ إشكال . ( خميني ) .

ـبعض أنحائه كما إذا لم تصدق الوحدة عرفاً محلّ إشكال . ( صانعي ) .

[6]. وامتزج . ( خميني ) .

ـوامتزج به إذا كان الماء قليلاً . ( صانعي ) .

[7]. لابدّ من الامتزاج حال الاتّصال ، وبعده يطهر الظرف والمظروف . ( خميني ـ صانعي ) .

ـبعد فرض الامتزاج . ( لنكراني ) .

[8] . بل إذا حصل الامتزاج بذلك ، فالأحوط صبّ مائه وغسله مرّتين اُخريين ، وإن لم يحصل ، فالأحوط بعد الصبّ غسله ثلاثاً . ( سيستاني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست