ماء
البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلاّ بالتغيّر،
سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر[1];
لأنّ له مادّة، ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ[2]وأمّا، إذا لم يكن له مادّة نابعة، فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمّي بئراً،
كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
(مسألة 1): ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله، ولو من قبل نفسه، فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول، ولا يعتبر[3]
خروج ماء[4] من المادّة
في ذلك.
(مسألة 2): الماء الراكد النجس كرّاً كان أو قليلاً
يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر، أو بالجاري،
[1]. بعد الامتزاج بما يخرج من المادّة . ( خميني ) .
ـمع الامتزاج بما يخرج من المادّة . ( لنكراني ) .
ـالأحوط رعاية الامتزاج . ( سيستاني ) .
[2]. على المعروف بين القائلين بعدم
الانفعال ، وإلاّ فالإرشاد لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .
ـبل استعمال الماء قبل النزج مكروه كراهة شديدة . ( سيستاني ) .