الأوّل: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة، ويحتمل كراهة الأزيد.
الثاني: أن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض
الصلبة، بأن يحفر بقدر بدن الميّت في الطول والعرض، وبمقدار ما يمكن جلوس الميّت فيه من العمق،
ويشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميّت ويسقّف عليه.
الثالث: أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض
العلماء، إلاّ أن يكون في البعيدة مزيّة، بأن كانت مقبرة للصلحاء، أو كان الزائرون هناك أزيد.
الرابع: أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو
أزيد من ذلك، ثمّ ينقل قليلاً ويوضع ثمّ ينقل قليلاً ويوضع، ثمّ ينقل في الثالثة مترسّلاً ليأخذ الميّت اُهبته،
بل يكره أن يدخل في القبر دفعة، فإنّ للقبر أهوالاً عظيمة.
الخامس: إن كان الميّت رجلاً يوضع في الدفعة الأخيرة
بحيث يكون رأسه عند ما يلي رجلي الميّت في القبر،
ثمّ يدخل في القبر طولاً من طرف رأسه، أي يدخل رأسه أوّلاً،
وإن كان امرأة توضع في طرف القبلة، ثمّ تدخل عرضاً.
السادس: أن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة.
السابع: أن يسلّ من نعشه سلاّ فيرسل إلى القبر برفق.
الثامن: الدعاء عند السلّ من النعش، بأن يقول: «بسمالله وبالله وعلى ملّة رسول الله(صلى
الله عليه وآله وسلم)، اللّهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللّهمّ افسح له في قبره، ولقّنه في