(مسألة 15): إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى
إخراجه بالأرفق فالأرفق، ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر
النساء أو زوجها[1]،
ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها
المحترمة، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها
فيشقّ جنبها الأيسر[2]،
ويخرج الطفل، ثمّ يخاط وتدفن، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد
الإخراج وعدمه[3]،
ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضي[4].
كتاب الطهارة / مستحبات
الدفن /
[1]. لا يبعد تقدّم الزوج على النساء مع الإمكان .
نعم يجوز لها اختيار الارفق بحالها مطلقاً ولو كان هو الاجنبي . ( سيستاني ) .
[2]. على الأحوط مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر
وغيرها ، وإلاّ فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج
أسلم . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ
هذا إذا احتمل دخله في حياته ، وإلاّ فلا خصوصية له . ( خوئي ) .
ـإذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله ، وإلاّ
فيختار ما هو كذلك ، ومع التساوي فيتخيّر . ( سيستاني ) .
[3]. مع احتمال بقاء الطفل حياً بعد الاخراج ولو
قليلاً وأ مّا مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز .
( سيستاني ) .
[4]. ممّا لابدّ فيه من فداء أحدهما
بالآخر ، وذلك لأ نّه لا دليل على ترجيح أحدهما
على الآخر ، فلابدّ من الانتظار حتّى يقضي الله
تعالى ، ولا اعتبار بالاُمور الاعتباريّة ، لاسيما في مثل المقام الموجب للقتل . ( صانعي ) .
ـفلا يجوز قتل أحدهما استنقاذاً لحياة الآخر بلا فرق في ذلك بين الاُمّ
وغيرها على الأقوى . ( سيستاني ) .