responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 515

(مسألة 15): إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها[1]، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها الأيسر[2]، ويخرج الطفل، ثمّ يخاط وتدفن، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه[3]، ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضي[4].

كتاب الطهارة / مستحبات الدفن /


[1]. لا يبعد تقدّم الزوج على النساء مع الإمكان . نعم يجوز لها اختيار الارفق بحالها مطلقاً ولو كان هو الاجنبي . ( سيستاني ) .

[2]. على الأحوط مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر وغيرها ، وإلاّ فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج أسلم . ( خميني ـ صانعي ) .

ـ هذا إذا احتمل دخله في حياته ، وإلاّ فلا خصوصية له . ( خوئي ) .

ـإذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله ، وإلاّ فيختار ما هو كذلك ، ومع التساوي فيتخيّر . ( سيستاني ) .

[3]. مع احتمال بقاء الطفل حياً بعد الاخراج ولو قليلاً وأ مّا مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز . ( سيستاني ) .

[4]. ممّا لابدّ فيه من فداء أحدهما بالآخر ، وذلك لأ نّه لا دليل على ترجيح أحدهما على الآخر ، فلابدّ من الانتظار حتّى يقضي الله تعالى ، ولا اعتبار بالاُمور الاعتباريّة ، لاسيما في مثل المقام الموجب للقتل . ( صانعي ) .

ـفلا يجوز قتل أحدهما استنقاذاً لحياة الآخر بلا فرق في ذلك بين الاُمّ وغيرها على الأقوى . ( سيستاني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست