responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 418

وكذا مسّ الشعر[1].

(مسألة 2): مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت[2] على العظم يوجب الغسل[3] دون المجرّد عنه، وأمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال[4]، والأحوط الغسل بمسّه، خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة، كما أنّ الأحوط[5] في السنّ المنفصل من الميّت أيضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به. نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به.

(مسألة 3): إذا شكّ في تحقّق المسّ وعدمه، أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره، أو كان ميّتاً أو حيّاً، أو كان قبل برده أو بعده، أو في أنّه كان شهيداً أم غيره[6] أو كان


[1]. وجوب الغسل يدور مدار صدق المسّ عرفاً ، ويختلف ذلك باختلاف الشعر طولاً وقصراً .(خوئي) .

[2]. هذا شرط في المبانة من الحيّ ، وأ مّا المبانة من الميّت فيجب الغسل بمسّها مطلقاً . ( صانعي ) .

[3]. على الأحوط . ( خوئي ) .

ـعلى الأحوط ، والأظهر عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً ، ومنه يظهر الحال فيما بعده . نعم إذا كان الميّت متشتت الإجزاء فمسّها جميعاً أو مسّ معظمها وجب عليه الغسل . ( سيستاني ) .

[4]. الأقوى عدم إيجابه إذا كان من الحيّ . ( خميني ) .

ـأظهره عدم الوجوب فيه وفي السن المنفصل من الميّت . ( خوئي ) .

ـالأقوى عدم وجوبه في المبان من الحيّ ، وأ مّا في المبان من الميّت فمع عدم تغيّره وكونه مثل المتصل بالميّت ومتحداً معه كما هو الغالب فيه مع مضيّ المدّة القليلة فالأقوى فيه وجوب الغسل قضاءً لإلغاء الخصوصيّة ، وأ مّا مع مضيّ مثل سنة أو غيره ، ممّا يوجب الاختلاف والتغيّر وعدم صدق اتحاده مع المنقطع المتقدّم وعدم بقاء الموضوع أو الشكّ فيه ، فالأظهر عدم وجوب الغسل بمسّه ; لعدم جريان الاستصحاب كما مرّ . ( صانعي ) .

[5]. لو لم يكن أقوى . ( خميني ـ صانعي ) .

[6]. الظاهر أ نّه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيداً وعدمه ، وعلى تقدير عدم الوجوب بمسّ الشهيد فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز كون الممسوس شهيداً . ( خوئي ) .

ـالظاهر وجوب الغسل في هذه الصورة و إن كان وجوبه بمسّ الشهيد مبنياً على الاحتياط. (سيستاني) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست