responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 417

فصل

في غسل مسّ الميّت

يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون ميّت غير الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله، والمناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه، ولو كان هو الممسوس، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور، بل الأقوى كفاية التيمّم[1] أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما، ولافرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر[2]، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً، وإن كان الأقوى عدمه.

(مسألة 1): في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا، كالعظم والظفر، وكذا لافرق فيهما بين الباطن والظاهر. نعم المسّ بالشعر لا يوجبه[3]،


[1]. بل الأقوى عدم كفايته . ( خوئي ) .

ـفي كفايته إشكال بل منع . ( سيستاني ) .

[2]. إذا ولجته الروح ، فإن العبرة به . ( سيستاني ) .

[3]. فيما إذا كان الماسّ والممسوس طويلاً ، بحيث لا يعدّ المسّ مسّ الميّت وجسده ، وأ مّا في غيره فالوجوب لا يخلو عن وجه ; لصدق المسّ عرفاً ، وبالجملة الحكم دائر مدار الصدق ، ومع الشكّ الغسل غير واجب . ( صانعي ) .

ـإلاّ مع صدق المسّ ، كما لو كان بأُصول الشعر عند جزّه . ( لنكراني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست