بزعم انه خمر ، فقد يكون ذلك الفعل حراما معاقبا عليه
، وقد لا يكون حراما ، فلا يعاقب عليه (فيرجح) في نظر الفصول (استحقاق
العقاب بفعله)
اي فعل الشيء المحلل بزعم انه حرام ، كشرب الماء بزعم انه خمر.
(الّا ان يعتقد تحريم واجب) توصيلي ،
والمراد بالواجب التوصلي : ما لا يشترط فيه قصد القربة ، اما اذا اشترط الواجب
بقصد القربة ، كالطهارات ، والصلاة ، والصيام ، والحج ، فيسمى بالواجب التعبدي ،
ولذا وصف الواجب بقوله : (غير مشروط بقصد القربة) كما
اذا اعتقد بان زيدا كافر واجب القتل ، فتجرى وحفظه ، وكان في الواقع مسلما واجب
الحفظ ، فان الحافظ اعتقد تحريم الحفظ ، بينما كان الحفظ واجبا توصليا.
(فانه) الضمير للشان (لا يبعد عدم
استحقاق العقاب عليه) اي على فعله ـ وهو الحفظ في المثال ـ فلا يقال له
يوم القيامة : لما ذا حفظت زيدا ، وقد اعتقدت انه كافر واجب القتل؟.
وعدم استحقاق العقاب هذا يكون (مطلقا) اي
سواء كان مصلحة الواقع اهم من مفسدة التجري : كما اذا كان زيد ـ في المثال ـ من
عدول المؤمنين.
او مساوية للمفسدة : كما لو كان زيد مسلما عاديا ـ حيث
يفرض ان حفظ المسلم في وجوبه يساوي قتله في حرمته ـ.
او اضعف من المفسدة ، بان كانت المفسدة اقوى : كما لو
كان زيد كافرا ذميا ، حيث ان مصلحة حفظ المسلم اقوى من مفسدة التجري.