responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 81

إلّا أن يقال : إنّ ذلك إنّما هو في المبغوضات العقلائيّة من حيث أنّ زيادة الذم من المولى وتأكّد الذمّ من العقلاء بالنسبة الى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفّي المستحيل في حقّ الحكيم تعالى ، فتأمّل.

هذا ، وقد يظهر من بعض المعاصرين : «التفصيل في صورة القطع بتحريم شيء غير محرّم واقعا ،

______________________________________________________

اصاب احدهما قصده فكان مشروبه خمرا ، ولم يصب الثاني قصده فكان مشروبه ماء.

(الّا ان يقال : ان ذلك) التفاوت في ذم العقلاء للمصيب هدفه ، اكثر من غير المصيب (انّما هو في المبغوضات العقلائية) ولا دليل على تطابق الشرع للعقلاء (من حيث ان زيادة الذم من المولى) للقاتل (وتاكد الذم) له (من) سائر (العقلاء بالنسبة الى من صادف اعتقاده الواقع) انّما هو (لاجل التشفّي) من القاتل ، وهو زيادة دخل فيها الحالة النفسية (المستحيل) ذلك التشفي (في حق الحكيم تعالى).

والحاصل : ان العقلاء يفرّقون بين المصادف وغير المصادف ، من جهة التشفي ، وحيث لا تشفي فيه سبحانه ، لا يكون بينهما فرق عنده.

(فتامّل) اذ لا يسلّم ان العقلاء يزيدون ذم المصادف من حيث التشفي ، فالفرق بين المصادف وغير المصادف عندهم تام عقلا ، وكلما حكم به العقل حكم به الشرع اذا كان في سلسلة العلل كما هو في المقام ، حيث ان العلة ، القبح.

(هذا) تمام الكلام في اطلاق القول بان التجرّي مطلقا حرام ، وكذا القول بانه ليس بحرام اطلاقا.

(وقد يظهر من بعض المعاصرين) وهو صاحب الفصول (التفصيل) في استحقاق العقاب (في صورة القطع بتحريم شيء غير محرم واقعا) كشرب الماء

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست