responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 70

والمنقول منه ليس حجّة في المقام.

وأمّا بناء العقلاء ، فلو سلّم فانّما هو على مذمّة الشخص ، من حيث أنّ هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه ، لا على نفس فعله ، كمن انكشف لهم من حاله أنّه بحيث لو قدر على قتل سيّده لقتله ، فانّ المذمّة

______________________________________________________

(و) بذلك ظهر : ان (المنقول منه) اي من الاجماع بالطريق الاولى (ليس حجة في المقام) اذ المحصل أقوى من المنقول : فاذا لم يكن المحصل حجة لنفيه صغراه وكبراه ، كان المنقول أولى بعدم الحجية.

(وأمّا بناء العقلاء) الذي استدل به لحرمة التجري وعقاب المتجري (فلو سلّم) ان لهم بناء في اصل المسألة ، فلا نسلّم بنائهم على الحرمة والعقاب ، وانّما قال : «لو سلم» لانه لا اشكال في عدم اطلاق ذم العقلاء للمتجري ـ كما سيأتي في أقسام التجري ـ كالتلبس بالفعل برجاء ان لا يكون معصية مع خوف كونه معصية (فانما هو) اي بناؤهم (على مذمة الشخص من حيث ان هذا الفعل) كشرب الماء باعتقاد انه خمر (يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه) وانه لما ذا لم يربّ نفسه حتى لا تهمّ بالعصيان؟ كمن يهرب عن توهم الاسد ، فانهم يذمونه لما ذا لم يربّ نفسه على الشجاعة؟ (لا) ان الذم (على نفس فعله) الخارجي الذي هو شرب الماء ، فان شرب الماء لا ذم له ، وذم العقلاء على الصفة النفسية موجود وان لم يكن فعل في الخارج.

فالشارب للماء بزعم انه خمر حاله (كمن انكشف لهم) اي للعقلاء (من حاله انه) سيئ النية (بحيث لو قدر على قتل سيده) أو انتهاك عرضه ، أو سرقة ماله (لقتله) وانتهك ، وسرق ، وان لم يات منه فعل في الخارج اصلا (فان المذمة)

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست