للواقع (هل هو حجة عليه من الشارع) فيحتج
بقطعه (وان
كان مخالفا للواقع في علم الله) سبحانه ، (ف) إذا
احتج ، لا يكتفي بالاحتجاج والتأنيب والعتاب بل (يعاقب على
مخالفته)
اي مخالفة العبد قطعه مطلقا وافق الواقع أو خالف.
ومقتضى ذلك : ان قطعه بموافقة الواقع ، يوجب ثوابه
وان خالف في علم الله للواقع ، مثلا : إذا قتل انسانا بزعم انه كافر حربي ـ حيث ان
الكافر الحربي واجب القتل باذن الامام عليهالسلام[1] ـ وصادف
ان كان مؤمنا لم يعلم القاتل بايمانه ، يثاب على القتل.
(أو انه) اي القطع (حجة عليه إذا
صادف الواقع)
فقط؟ فالعقاب والثواب على الواقع ، لا على المقطوع به فيما كان القطع جهلا مركبا.
(بمعنى : انه لو شرب الخمر الواقعي عالما) علما
تفصيلا أو علما اجمالا (عوقب عليه ، في مقابل من شربها جاهلا) حيث لا
عقاب عليه (لا
انه يعاقب على)
التجري اي على (شرب
ما قطع بكونه خمرا ، وان لم يكن خمرا في الواقع).
فصور المسألة ست ، لانه اما خمر أو ليس بخمر ، وفي كل
منهما اما قاطع بانه خمر ، أو قاطع بانه ليس بخمر ، أو شاك بانه خمر ام لا ، فاذا
شك بدون حجة