responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 62

هل هو حجّة عليه من الشارع وإن كان مخالفا للواقع في علم الله ، فيعاقب على مخالفته ، او أنّه حجّة عليه إذا صادف الواقع؟.

بمعنى أنّه لو شرب الخمر الواقعيّ عالما عوقب عليه ، في مقابل من شربها جاهلا ، لا أنّه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا ، وإن لم يكن خمرا في الواقع.

______________________________________________________

للواقع (هل هو حجة عليه من الشارع) فيحتج بقطعه (وان كان مخالفا للواقع في علم الله) سبحانه ، (ف) إذا احتج ، لا يكتفي بالاحتجاج والتأنيب والعتاب بل (يعاقب على مخالفته) اي مخالفة العبد قطعه مطلقا وافق الواقع أو خالف.

ومقتضى ذلك : ان قطعه بموافقة الواقع ، يوجب ثوابه وان خالف في علم الله للواقع ، مثلا : إذا قتل انسانا بزعم انه كافر حربي ـ حيث ان الكافر الحربي واجب القتل باذن الامام عليه‌السلام[1] ـ وصادف ان كان مؤمنا لم يعلم القاتل بايمانه ، يثاب على القتل.

(أو انه) اي القطع (حجة عليه إذا صادف الواقع) فقط؟ فالعقاب والثواب على الواقع ، لا على المقطوع به فيما كان القطع جهلا مركبا.

(بمعنى : انه لو شرب الخمر الواقعي عالما) علما تفصيلا أو علما اجمالا (عوقب عليه ، في مقابل من شربها جاهلا) حيث لا عقاب عليه (لا انه يعاقب على) التجري اي على (شرب ما قطع بكونه خمرا ، وان لم يكن خمرا في الواقع).

فصور المسألة ست ، لانه اما خمر أو ليس بخمر ، وفي كل منهما اما قاطع بانه خمر ، أو قاطع بانه ليس بخمر ، أو شاك بانه خمر ام لا ، فاذا شك بدون حجة


[1] ـ انظر وسائل الشيعة : ج 28 ص 307 ب 1 ح 34831.

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست