responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 61

فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بها ، فيقطع بالنتيجة.

فاذا قطع بكون شيء خمرا ، وقام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها هي الحرمة ، فيقطع بحرمة ذلك الشيء.

لكنّ الكلام في أنّ قطعه هذا ،

______________________________________________________

حرام ، وقطع هو بان المائع الفلاني خمر ، لم ينتظر في النتيجة ـ وهي فهذا حرام ـ الى شيء آخر (فيجعل ذلك) الدليل المثبت للحكم (كبرى لصغرى قطع بها) اي بتلك الصغرى (فيقطع بالنتيجة).

اقول : القطع بالنتيجة ، انما يكون إذا كان الحكم مقطوعا به ، وإلّا فالنتيجة تابعة لاخس المقدمتين ، والادلة الشرعية غالبا لا تعطي القطع ، بل الحجة المعذرة والمنجزة ، فالمراد بقوله «يقطع» اي تقوم عنده الحجة.

نعم ربما يقطع المكلّف إذا كان الحكم مقطوعا به (فاذا قطع بكون شيء) من المائعات (خمرا وقام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها) سواء تعلق به القطع ام لا ـ اذ الموضوع ليس مقيدا ، وانما القطع طريق الى الموضوع كما تقدّم ـ (هي الحرمة) حصلت النتيجة (فيقطع) بالقطع الطريقي ـ وقد عرفت المراد بالقطع ـ (بحرمة ذلك الشيء) اما إذا ظن بان شيئا خمر ، فلا تحصل له هذه الحجة ، لان الشارع لم يجعل الظن طريقا الى الواقع.

نعم ، إذا جعل الشارع الظن في مكان طريقا ، كما قال بعض في تعيين الميقات في باب الحج ، تشكلت المقدمتان أيضا ، فيقول : «هذا ميقات» للظن به ، و «الميقات واجب الاحرام منه» ف «هذا المكان واجب الاحرام منه».

(لكن) حيث ان القطع قد يطابق الواقع وقد لا يطابقه ، بان يكون من الجهل المركب ، وقع (الكلام) بين الاعلام (في ان قطعه هذا) الموافق أو المخالف

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست