responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 5

مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسّلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله المعصومين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين.

وبعد :

فانّ الاصول هو جمع أصل ، وأصل الشيء في اللغة أساسه القائم عليه ، وهذا المعنى بالذات هو المراد بأصول الفقه ، لأن الفقه قائم عليه.

إذن : فلا نقل ولا مجاز في كلمة الاصول هنا.

وقالوا في تعريف علم الأصول : إنه علم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ، فالأمر ـ مثلا ـ يدل على الوجوب هو : قاعدة أصولية ، فإذا تعلّق بالصلاة ـ مثلا ـ جعلنا الامر بالصلاة صغرى في الدليل ، والقاعدة الأصولية كبرى ، وقلنا : أقيموا الصلاة أمر بالصلاة ، وكل أمر يقتضي الوجوب ، ينتج أن الصلاة واجبة.

وبالتالي نستخلص من هذا التعريف ان كل مسألة لا تبني حكم شرعي فرعي مباشرة وبلا واسطة فهي دخيلة على علم الأصول ، وغريبة عنه.

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست