الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسّلام على أشرف
الانبياء والمرسلين وعلى آله المعصومين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الى
قيام يوم الدين.
وبعد
:
فانّ الاصول هو جمع أصل ، وأصل الشيء في اللغة أساسه
القائم عليه ، وهذا المعنى بالذات هو المراد بأصول الفقه ، لأن الفقه قائم عليه.
إذن : فلا نقل ولا مجاز في كلمة الاصول هنا.
وقالوا في تعريف علم الأصول : إنه علم بالقواعد
الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ، فالأمر ـ مثلا ـ يدل على
الوجوب هو : قاعدة أصولية ، فإذا تعلّق بالصلاة ـ مثلا ـ جعلنا الامر بالصلاة صغرى
في الدليل ، والقاعدة الأصولية كبرى ، وقلنا : أقيموا الصلاة أمر بالصلاة ، وكل
أمر يقتضي الوجوب ، ينتج أن الصلاة واجبة.
وبالتالي نستخلص من هذا التعريف ان كل مسألة لا تبني
حكم شرعي فرعي مباشرة وبلا واسطة فهي دخيلة على علم الأصول ، وغريبة عنه.