العدل وهو كذلك في كل مورد مالي مشتبه ، كما اذا مات
الوارث قبل القسمة وترك وارثا ، ولم نعلم ان الوارث كان ذكرا او انثى ، وهكذا في
سائر موارد الاشتباه المالي.
وقاعدة العدل وان لم نجد بها رواية بهذا اللفظ ، الّا
انها مستفادة من روايات متعددة فوق العشرة ، في مختلف الابواب ، مما يفهم منها
الملاك عرفا.
ثم نرجع الى الخنثى ، فنقول : هو إما ذكر أو انثى ،
فان عرفنا انه ايهما بالقواعد المقررة في الفقه ، فلا كلام ، وان لم نعرف انه
ايهما بها ، وانّما عرفنا ذلك بسبب العلم الحديث ـ مثلا ـ فلا اشكال ايضا من جهة
العلم.
واما وان لم نحصل على دليل او علم ، فهل الميزان : القرعة
، كما قال به بعض؟.
او انه مكلف باجراء الاحكام المشتركة دون الاحكام
المختصة ـ إذ له البراءة منها ـ كما هو احتمال؟.
او انه يحتاط بالجمع بين امرين بأن لا يتزوج ـ مثلا ـ
ولا يتزوج به ، وهكذا كما قال به جمع؟.
او انّ اختيار جعل نفسه ذكرا او انثى بيده كما قال به
بعض؟.
احتمالات ، والاقرب عندنا : الاخير ، «لان الناس
مسلّطون على انفسهم» [1] الا ما خرج قطعا ، وليس المقام مما خرج
بالقطع.
هذا ، بالاضافة الى ان في الجمع بين الحكمين : عسر
أكيد وحرج شديد ، والقرعة : بحاجة الى العمل ، بل وظاهر رواية اعطائه نصف النصيبين
، ينفي
[1] ـ مستفاد من قوله تعالى : (النَّبِيُّ
أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)
سورة الاحزاب : الآية 6.