responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 348

.................................................................................................

______________________________________________________

العدل وهو كذلك في كل مورد مالي مشتبه ، كما اذا مات الوارث قبل القسمة وترك وارثا ، ولم نعلم ان الوارث كان ذكرا او انثى ، وهكذا في سائر موارد الاشتباه المالي.

وقاعدة العدل وان لم نجد بها رواية بهذا اللفظ ، الّا انها مستفادة من روايات متعددة فوق العشرة ، في مختلف الابواب ، مما يفهم منها الملاك عرفا.

ثم نرجع الى الخنثى ، فنقول : هو إما ذكر أو انثى ، فان عرفنا انه ايهما بالقواعد المقررة في الفقه ، فلا كلام ، وان لم نعرف انه ايهما بها ، وانّما عرفنا ذلك بسبب العلم الحديث ـ مثلا ـ فلا اشكال ايضا من جهة العلم.

واما وان لم نحصل على دليل او علم ، فهل الميزان : القرعة ، كما قال به بعض؟.

او انه مكلف باجراء الاحكام المشتركة دون الاحكام المختصة ـ إذ له البراءة منها ـ كما هو احتمال؟.

او انه يحتاط بالجمع بين امرين بأن لا يتزوج ـ مثلا ـ ولا يتزوج به ، وهكذا كما قال به جمع؟.

او انّ اختيار جعل نفسه ذكرا او انثى بيده كما قال به بعض؟.

احتمالات ، والاقرب عندنا : الاخير ، «لان الناس مسلّطون على انفسهم» [1] الا ما خرج قطعا ، وليس المقام مما خرج بالقطع.

هذا ، بالاضافة الى ان في الجمع بين الحكمين : عسر أكيد وحرج شديد ، والقرعة : بحاجة الى العمل ، بل وظاهر رواية اعطائه نصف النصيبين ، ينفي


[1] ـ مستفاد من قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) سورة الاحزاب : الآية 6.

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست