كل حسب فقده الشرط ، او الجزء ، او وجود مانع او قاطع
فيه.
وهكذا حال ما اذا علم المأموم في صلاة الجمعة علما
اجماليا او تفصيليا :
بأنّ امامه ، او هو او احد المأمومين جنب ، حيث اذا
نقص من العدد بطلت الجمعة ، لانها متوقفة على عدد خاص : خمسة او سبعة ، الى غير
ذلك مما هو كثير.
الخنثى
(واما الكلام في الخنثى) المشكل ، فانه مبتلى
بالعلم الاجمالي في نفسه ، لانه ان كان ذكرا حرم عليه ان يكون زوجة ، وان كان انثى
حرم عليه ان يكون زوجا ، الى غير ذلك من الاحكام ، والكلام فيه كون في الموضوع
تارة ، وفي الحكم اخرى :
الاول : في انه هل الخنثى طبيعة ثالثة؟ يعني : انه لا
ذكر ولا انثى ، بل هو شيء ثالث ، او انه احدهما؟.
الثاني : في انه على تقدير كونه احدهما ، كيف يميّز
ذلك حتى يكون حكمه حكم المتميّز من الذكر أو الانثى؟ وعلى تقدير كونه طبيعة ثالثة
، ما هي احكامه؟.
ظاهر الآية الكريمة : انه احدهما لا طبيعة ثالثة ،
قال سبحانه : (يَهَبُ
لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ)[1].
واما ما ورد : من انه يعطى نصفي الذكر والانثى في
الارث ، فمن باب قاعدة