responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 347

الخنثى

وأمّا الكلام في الخنثى :

______________________________________________________

كل حسب فقده الشرط ، او الجزء ، او وجود مانع او قاطع فيه.

وهكذا حال ما اذا علم المأموم في صلاة الجمعة علما اجماليا او تفصيليا :

بأنّ امامه ، او هو او احد المأمومين جنب ، حيث اذا نقص من العدد بطلت الجمعة ، لانها متوقفة على عدد خاص : خمسة او سبعة ، الى غير ذلك مما هو كثير.

الخنثى

(واما الكلام في الخنثى) المشكل ، فانه مبتلى بالعلم الاجمالي في نفسه ، لانه ان كان ذكرا حرم عليه ان يكون زوجة ، وان كان انثى حرم عليه ان يكون زوجا ، الى غير ذلك من الاحكام ، والكلام فيه كون في الموضوع تارة ، وفي الحكم اخرى :

الاول : في انه هل الخنثى طبيعة ثالثة؟ يعني : انه لا ذكر ولا انثى ، بل هو شيء ثالث ، او انه احدهما؟.

الثاني : في انه على تقدير كونه احدهما ، كيف يميّز ذلك حتى يكون حكمه حكم المتميّز من الذكر أو الانثى؟ وعلى تقدير كونه طبيعة ثالثة ، ما هي احكامه؟.

ظاهر الآية الكريمة : انه احدهما لا طبيعة ثالثة ، قال سبحانه : (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ)[1].

واما ما ورد : من انه يعطى نصفي الذكر والانثى في الارث ، فمن باب قاعدة


[1] ـ سورة الشورى : الآية 49.

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست