responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 298

وهو أنّه لو وجب الالتزام :

فان كان بأحدهما المعيّن واقعا ، فهو تكليف من غير بيان ، ولا يلتزمه أحد ،

______________________________________________________

(وهو : انه لو وجب الالتزام) في المعلوم بالاجماع لم يخلو الامر من اربعة احتمالات :

الاول : ان يلتزم بالوجوب معينا ـ فيما اذا لم يعلم ان وطي المرأة واجب او حرام.

الثاني : ان يلتزم بالحرام معينا.

الثالث : ان يلتزم بالمردد بينهما.

الرابع : ان يلتزم بالجامع ، الذي هو المنع من النقيض.

فالاوّلان : لا وجه لهما من عقل او شرع.

والثالث : ان المردد لا وجود له ، لا في الذهن ولا في الخارج ، فبما ذا يلتزم؟.

والرابع : فانه وان امكن لزومه بلا محذور عقلي ، إلّا انه لا دليل عليه.

ويلحق بالرابع في عدم الدليل ـ وأن امكن ـ أن يلتزم بما هو في اللوح المحفوظ.

اما المصنّف : فقد قرّب عدم لزوم الالتزام بقوله : (فان كان) وجوب الالتزام (باحدهما المعيّن واقعا) عند الله ـ من غير معرفة المكلّف له ـ (فهو) مع انه لا دليل عليه (تكليف من غير بيان) فان المعيّن عند الله لا يعرفه المكلّف ، ولم يبيّنه الشارع ، والتكليف من غير بيان قبيح.

وان شئت قلت : ان اريد من الالتزام : الالتزام بالواقع «مجهولا» فهو من غير دليل ، وان اريد : الالتزام «بشخصه» فهو محال (ولا يلتزمه احد) فلا يقول احد :

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست