(وهو : انه لو وجب الالتزام) في
المعلوم بالاجماع لم يخلو الامر من اربعة احتمالات :
الاول : ان يلتزم بالوجوب معينا ـ فيما اذا لم يعلم
ان وطي المرأة واجب او حرام.
الثاني : ان يلتزم بالحرام معينا.
الثالث : ان يلتزم بالمردد بينهما.
الرابع : ان يلتزم بالجامع ، الذي هو المنع من
النقيض.
فالاوّلان : لا وجه لهما من عقل او شرع.
والثالث : ان المردد لا وجود له ، لا في الذهن ولا في
الخارج ، فبما ذا يلتزم؟.
والرابع : فانه وان امكن لزومه بلا محذور عقلي ، إلّا
انه لا دليل عليه.
ويلحق بالرابع في عدم الدليل ـ وأن امكن ـ أن يلتزم
بما هو في اللوح المحفوظ.
اما المصنّف : فقد قرّب عدم لزوم الالتزام بقوله : (فان
كان)
وجوب الالتزام (باحدهما
المعيّن واقعا)
عند الله ـ من غير معرفة المكلّف له ـ (فهو) مع انه لا دليل
عليه (تكليف
من غير بيان)
فان المعيّن عند الله لا يعرفه المكلّف ، ولم يبيّنه الشارع ، والتكليف من غير
بيان قبيح.
وان شئت قلت : ان اريد من الالتزام : الالتزام
بالواقع «مجهولا» فهو من غير دليل ، وان اريد : الالتزام «بشخصه» فهو محال (ولا
يلتزمه احد)
فلا يقول احد :