responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 297

بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل ، لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيليّ.

فملخّص الكلام : أنّ المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة ، ومخالفة الأحكام الفرعيّة إنّما هي في العمل ، ولا عبرة بالالتزام وعدمه.

ويمكن أن يقرّر دليل الجواز ، اي جواز المخالفة فيه بوجه آخر :

______________________________________________________

الخمر ليس بعاص وان لم يكن عدم الشرب باختياره ، وكذا من وطأ زوجته ليس بعاص وان لم يكن الوطي باختياره ، فكيف بما اذا كان باختياره ولكن بدون الالتزام بالوجوب والحرمة.

(بل وكذلك) لا يحرم عدم الالتزام (لو فرضنا عدم جريان الاصل) لان دليله لا يشمل أطراف العلم الاجمالي (لما عرفت من ثبوت ذلك) أي عدم المعصية بترك الالتزام (في العلم التفصيلي) فإن عدم الالتزام بالحكم المعلوم تفصيلا لا يضر ، فكيف بعدم الالتزام في الحكم المعلوم اجمالا؟.

(فملخص الكلام : ان المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة) وان كانت خلاف الآداب (ومخالفة الاحكام الفرعية) الموجبة للآثار ، كالعقوبة ونحوها (انّما هي في العمل) فقط ، سواء في العلم الاجمالي او التفصيلي (ولا عبرة بالالتزام وعدمه) انهما ليسا مدار الاحكام ، نعم في الامور الاعتقادية ، الالتزام مدار الوجوب ، كما ان عدمه او الالتزام بما ليس بحق مدار التحريم ، فلو لم يعتقد بالله ، او اعتقد بإله غير الله ، كان فاعلا للحرام ، وتفصيل الكلام في ذلك في كتب اصول الدّين.

(ويمكن ان يقرر دليل الجواز ، أي جواز المخالفة فيه) أي في الالتزام (بوجه آخر) غير الوجه المتقدّم الذي قال : بأنّه لا دليل عقلا ولا شرعا بلزوم الالتزام

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست