responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 250

كما لو شككنا أنّ حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلّق بالظهر او الجمعة ، وحكم الحرمة يتعلّق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك ، وإمّا من جهة نفس الحكم مع تبيّن موضوعه ، كما لو شكّ في أنّ هذا الموضوع المعلوم الكلّي او الجزئي تعلّق به الوجوب او الحرمة ؛

______________________________________________________

فالشبهة الوجوبية : (كما لو شككنا ان حكم الوجوب) المقطوع به (في يوم الجمعة) ظهرا هل (يتعلق بالظهر او الجمعة؟ و) الشبهة التحريمية : كما لو شككنا في ان (حكم الحرمة) الذي جاء بسبب النذر مثلا ، هل (يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين) كالتبغ (او بذاك) كالترياق؟ فيما اذا نذر ان لا يستعمل احدهما الخاصّ ، ثم نسي متعلّق نذره.

هذا كلّه من جهة الاشتباه في متعلق الحكم (واما من جهة) الاشتباه في (نفس الحكم مع تبيّن موضوعه) بأن لم يعلم الحكم الشرعي انّه حرمة او وجوب ، لكن يعلم الموضوع (كما لو شكّ في انّ هذا الموضوع المعلوم) له (الكلّي) كالجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية ، واجب باعتبار انّه بسملة ، او حرام باعتبار ان الصلاة اخفاتية ، ويلزم اخفات كلّ القراءة فيها (او الجزئي) كما اذا شكّ في ان زوجته هذه في حالة الحيض حتّى يحرم وطيها ، او مرّ عليها اربعة اشهر حتّى يجب وطيها ، ولم يعلم هل (تعلّق به) أي بهذا الموضوع الكلّي او الجزئي (الوجوب او الحرمة)؟.

امّا اذا كان طرف الوجوب ، الاحكام الثلاثة الأخر : من الكراهة ، او الاستحباب ، او الاباحة ، فالاصل : البراءة ، كما انّه اذا كان طرف الحرمة كذلك ، فالاصل : البراءة ايضا ، وكذلك يكون الاصل ، البراءة فيما اذا شك بين انّه واجب او حرام ، او له احد الاحكام الثلاثة الأخر؟.

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست