كما لو شككنا أنّ حكم الوجوب في يوم
الجمعة يتعلّق بالظهر او الجمعة ، وحكم الحرمة يتعلّق بهذا الموضوع الخارجي من
المشتبهين أو بذاك ، وإمّا من جهة نفس الحكم مع تبيّن موضوعه ، كما لو شكّ في أنّ
هذا الموضوع المعلوم الكلّي او الجزئي تعلّق به الوجوب او الحرمة ؛
فالشبهة الوجوبية : (كما لو شككنا
ان حكم الوجوب)
المقطوع به (في
يوم الجمعة)
ظهرا هل (يتعلق
بالظهر او الجمعة؟ و) الشبهة التحريمية : كما لو شككنا في ان (حكم
الحرمة)
الذي جاء بسبب النذر مثلا ، هل (يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من
المشتبهين)
كالتبغ (او
بذاك)
كالترياق؟ فيما اذا نذر ان لا يستعمل احدهما الخاصّ ، ثم نسي متعلّق نذره.
هذا كلّه من جهة الاشتباه في متعلق الحكم (واما
من جهة)
الاشتباه في (نفس
الحكم مع تبيّن موضوعه) بأن لم يعلم الحكم الشرعي انّه حرمة او وجوب ، لكن
يعلم الموضوع (كما
لو شكّ في انّ هذا الموضوع المعلوم) له (الكلّي) كالجهر
بالبسملة في الصلاة الإخفاتية ، واجب باعتبار انّه بسملة ، او حرام باعتبار ان
الصلاة اخفاتية ، ويلزم اخفات كلّ القراءة فيها (او الجزئي) كما
اذا شكّ في ان زوجته هذه في حالة الحيض حتّى يحرم وطيها ، او مرّ عليها اربعة اشهر
حتّى يجب وطيها ، ولم يعلم هل (تعلّق به) أي بهذا
الموضوع الكلّي او الجزئي (الوجوب او الحرمة)؟.
امّا اذا كان طرف الوجوب ، الاحكام الثلاثة الأخر :
من الكراهة ، او الاستحباب ، او الاباحة ، فالاصل : البراءة ، كما انّه اذا كان
طرف الحرمة كذلك ، فالاصل : البراءة ايضا ، وكذلك يكون الاصل ، البراءة فيما اذا
شك بين انّه واجب او حرام ، او له احد الاحكام الثلاثة الأخر؟.