responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 249

راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط ، والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقلّ مرتبته حرمة المخالفة القطعيّة ، فنقول : إنّ للعلم الاجماليّ صورا كثيرة ، لأنّ الاجمال الطاري ، إمّا من جهة متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم تفصيلا ،

______________________________________________________

امّا يجب عليه صيام يوم ، او يحرم عليه شرب التتن ـ لانّه نذر احدهما ثمّ نسي المنذور منها ـ فاللازم عليه : امّا الصيام ، وامّا ترك الشرب ، وهذا البحث (راجع الى مسألة البراءة والاحتياط) ممّا سيأتي ان شاء الله تعالى.

(والمقصود هنا) في بحث القطع (بيان) المرتبة الثانية وهي : (اعتباره) اي اعتبار العلم الاجمالي (في الجملة) مقابل عدم اعتباره مطلقا و (الذي اقلّ مرتبته) من الاعتبار : (حرمة المخالفة القطعيّة)فلا يجوز ان يشرب كلا الإناءين اللذين احدهما مقطوع النجاسة ، ولا يجوز ان يترك كلتا الصلاتين : الظهر ، والجمعة ، اللتين يعلم اجمالا بوجوب احدهما (فنقول) وعلى الله التكلان : ـ

(انّ) المصنّف أتى بتقسيمين ، وقسّم التقسيم الثاني الى نوعين ، وقسّم النوع الثاني الى صنفين ، وقسّم الصنف الثاني الى شخصين ، وقد أوردوا على تقسيمه هذا عدّة اشكالات ، لكنّها حيث كانت خارجة عن مقصود الشرح تركناها للمفصّلات.

وكيف كان ، ف (للعلم الاجماليّ : صورا كثيرة ، لانّ الاجمال الطارئ) اي العارض على العلم في التقسيم الاول (امّا من جهة) الموضوع ، او من جهة الحكم ، او من جهة كلّ من الموضوع والحكم.

فالاول : كون (متعلّق الحكم) اي موضوعه مجملا (مع تبيّن) ووضوح (نفس الحكم تفصيلا) وله مثالان : الشبهة الوجوبية ، والشبهة التحريمية ،

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست