راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط ،
والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقلّ مرتبته حرمة المخالفة القطعيّة ،
فنقول : إنّ للعلم الاجماليّ صورا كثيرة ، لأنّ الاجمال الطاري ، إمّا من جهة
متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم تفصيلا ،
امّا يجب عليه صيام يوم ، او يحرم عليه شرب التتن ـ لانّه
نذر احدهما ثمّ نسي المنذور منها ـ فاللازم عليه : امّا الصيام ، وامّا ترك الشرب
، وهذا البحث (راجع
الى مسألة البراءة والاحتياط) ممّا سيأتي ان شاء الله تعالى.
(والمقصود هنا) في بحث القطع (بيان)
المرتبة الثانية وهي : (اعتباره) اي اعتبار
العلم الاجمالي (في الجملة) مقابل عدم اعتباره مطلقا و (الذي
اقلّ مرتبته)
من الاعتبار : (حرمة
المخالفة القطعيّة)فلا يجوز ان يشرب كلا الإناءين اللذين
احدهما مقطوع النجاسة ، ولا يجوز ان يترك كلتا الصلاتين : الظهر ، والجمعة ،
اللتين يعلم اجمالا بوجوب احدهما (فنقول) وعلى الله
التكلان : ـ
(انّ) المصنّف أتى بتقسيمين ، وقسّم التقسيم
الثاني الى نوعين ، وقسّم النوع الثاني الى صنفين ، وقسّم الصنف الثاني الى شخصين
، وقد أوردوا على تقسيمه هذا عدّة اشكالات ، لكنّها حيث كانت خارجة عن مقصود الشرح
تركناها للمفصّلات.
وكيف كان ، ف (للعلم الاجماليّ
: صورا كثيرة ، لانّ الاجمال الطارئ) اي العارض على العلم في التقسيم الاول (امّا
من جهة)
الموضوع ، او من جهة الحكم ، او من جهة كلّ من الموضوع والحكم.
فالاول : كون (متعلّق الحكم) اي
موضوعه مجملا (مع
تبيّن)
ووضوح (نفس
الحكم تفصيلا)
وله مثالان : الشبهة الوجوبية ، والشبهة التحريمية ،