responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 215

إنّ المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار ام لا؟.

______________________________________________________

الحسين عليه‌السلام في كربلاء المقدسة ، أو الامام امير المؤمنين عليا عليه‌السلام في النجف الاشرف في ساعة مخصوصة من يوم مخصوص ـ مثل يوم النيروز وقت الظهر ـ؟.

قال المصنّف : هل (ان المعلوم اجمالا) كما اذا تردد بين وجوب الظهر او الجمعة ، او تردد بين حرمة هذه المرأة او تلك المرأة ـ لان إحداهما اخته من الرضاعة ـ او تردد بين وجوب شرب التتن ، او حرمة شرب الشاي ـ لانه نذر اما الفعل او الترك ، ثم نسي ان نذره تعلق بهذا او بذاك ـ و (هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار)؟ فاللازم عليه في الامثلة المتقدمة ، الجمع بين الظهر والجمعة ، وترك التزويج بكلتا المرأتين ، ولزوم التدخين ، وترك الشاي ، حتى يكون آتيا بالتكليف الواقعي (ام لا) ليس كالمعلوم التفصيل.

ثم لا يخفى ان الفقهاء اختلفوا في العلم الاجمالي الى اربعة أقوال :

الاول : ان العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في التنجيز ، سواء بين محتملي الحرام او محتملي ـ الوجوب ، او الحرام والوجوب ، كما تقدّم امثلتها ، وهذا مختار بعض المحققين.

الثاني : ان العلم الاجمالي حاله حال الجهل ، لانه لا يعلم هل هذا حرام ، او ذاك؟ او هذا واجب او ذاك؟ او هذا واجب او ذاك حرام؟ فالأدلة الدالة على عدم وجوب التكليف مع الجهل شاملة للمقام ، بل يجري في اطراف العلم الاجمالي ، اصل البراءة ، واستصحاب الطهارة والحل واصالتهما ، الى غير ذلك من ادلة البراءة ، ونحوها ، وقد نسب هذا القول الى العلامة المجلسي والمحققان : الخوانساري والقمي قدس‌سرهم.

الثالث : ان العلم الاجمالي علة لحرمة المخالفة لحكم العقل المستقل بالتنجيز ،

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست