الحسين عليهالسلام في
كربلاء المقدسة ، أو الامام امير المؤمنين عليا عليهالسلام في
النجف الاشرف في ساعة مخصوصة من يوم مخصوص ـ مثل يوم النيروز وقت الظهر ـ؟.
قال المصنّف : هل (ان المعلوم
اجمالا)
كما اذا تردد بين وجوب الظهر او الجمعة ، او تردد بين حرمة هذه المرأة او تلك
المرأة ـ لان إحداهما اخته من الرضاعة ـ او تردد بين وجوب شرب التتن ، او حرمة شرب
الشاي ـ لانه نذر اما الفعل او الترك ، ثم نسي ان نذره تعلق بهذا او بذاك ـ و (هل
هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار)؟ فاللازم عليه في الامثلة المتقدمة ،
الجمع بين الظهر والجمعة ، وترك التزويج بكلتا المرأتين ، ولزوم التدخين ، وترك
الشاي ، حتى يكون آتيا بالتكليف الواقعي (ام لا) ليس
كالمعلوم التفصيل.
ثم لا يخفى ان الفقهاء اختلفوا في العلم الاجمالي الى
اربعة أقوال :
الاول : ان العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في
التنجيز ، سواء بين محتملي الحرام او محتملي ـ الوجوب ، او الحرام والوجوب ، كما
تقدّم امثلتها ، وهذا مختار بعض المحققين.
الثاني : ان العلم الاجمالي حاله حال الجهل ، لانه لا
يعلم هل هذا حرام ، او ذاك؟ او هذا واجب او ذاك؟ او هذا واجب او ذاك حرام؟ فالأدلة
الدالة على عدم وجوب التكليف مع الجهل شاملة للمقام ، بل يجري في اطراف العلم
الاجمالي ، اصل البراءة ، واستصحاب الطهارة والحل واصالتهما ، الى غير ذلك من ادلة
البراءة ، ونحوها ، وقد نسب هذا القول الى العلامة المجلسي والمحققان : الخوانساري
والقمي قدسسرهم.
الثالث : ان العلم الاجمالي علة لحرمة المخالفة لحكم
العقل المستقل بالتنجيز ،