responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتباس من القرآن الکریم المؤلف : الثعالبي، أبو منصور    الجزء : 1  صفحة : 170

نحن الذين أنزل الله فينا (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)[1] في كتاب الله.

وقد أمركم الله أن تكونوا معنا بقوله [2] : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)[3] ، فاتفقت الكلمة [4] ، ونزلت الرحمة ، وتم أمر البيعة.

فصل

في مثل ذلك وذكر شيء من كلامه أيام الردة (5)

[حين] [5] امتنعت [6] العرب عن الزكاة قال عمر لأبي بكر :

لو تجافيت عن زكاة أموال العرب في عامك ، ورفقت بهم ، ورجوت أن يرجعوا عما هم عليه. فقد علمت أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يقول [7] : «أمرت أن [8] أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، محمد رسول الله. فإذا قالوها عصموا مني أموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله».


[1] الحشر : 8.

[2] في الأصل : (قوله).

[3] التوبة : 119.

[4] في الأصل : (فإن ضعفت الكافة).

[5] في الأصل : (الدودة).

[6] زيادة ليست في الأصل.

[7] في الأصل : (فأنصفعت).

[8] في البداية والنهاية 6 / 311 وفيه أن أبا بكر قال : والله لو منعوني عقالا. وفي رواية أخرى عفاقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لأقاتلنهم على منعها. إن الزكاة حق المال. والله لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم ذكر له رواية أخرى لخطبته وخبره عند وفاة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

[9] في الأصل : (أأن).

اسم الکتاب : الاقتباس من القرآن الکریم المؤلف : الثعالبي، أبو منصور    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست