responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صيانة القرآن من التحريف المؤلف : المعرفت، الشيخ محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 218

ظريفة روعيت في هذا الحديث!

3- و روى من طريق عليّ بن إبراهيم بإسناده عن حريز، أنّ الصادق عليه السّلام قرأ: «فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ‌- من- ثِيابَهُنَّ»[1] بزيادة «من».[2] و لعلّها زيادة تفسيرية، تنبيها على أنّ المراد: وضع بعض الثياب بكشف الرأس و الرقبة فحسب، لا كشف تمام البدن. و الزيادة لهذا الغرض كانت متداولة ذلك العهد. و قد مرّ نظيرها في قراءات الأصحاب كابن مسعود و ابيّ بن كعب و حتى ابن عباس و غيره.

4- و روى بإسناده إلى ابن ظبيان عن الصادق عليه السّلام أنّه قرأ: «لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ». و المشهور: «مِمَّا تُحِبُّونَ».[3] قال: هكذا أقرأها.[4]

فعلى القراءة المعروفة ندب إلى الإنفاق ببعض ما يحبّ، و على هذه القراءة كان ندبا إلى الإيثار بكلّ ما يحبّ، و هذا برّ ليس فوقه برّ. و على أيّ حال فهي قراءة من القراءات على فرض الثبوت، و لا تمسّ مسألة التحريف.

5- و أيضا عن حمّاد بن عثمان قال: تلوت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام: «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ»[5] في مسألة جزاء الصيد، و هي القراءة المعروفة، فقال الإمام: هذا ممّا أخطأت فيه الكتّاب، و قرأ: «ذو عدل منكم».[6] أي يكفي أن يحكم بالمماثلة عادل واحد.

و لا شكّ أنّ الحاكم بذلك يجب أن يكون عارفا بخصوصيات النعم ليعتبرها في الموازنة مع الخصوصيات التي كان عليها الصيد. و هذا ممّا يرجع إلى النظر و الاجتهاد، فهو من أهل الخبرة و ليس من باب الشهادة.

و عليه فقد اختلف نظر الفقهاء في اعتبار التعدّد في إخبار أهل الخبرة. و قد رجّحنا عدم اعتباره، نظرا لعموم وجوب تصديق العادل، اللّهمّ إلّا مع عدم حصول الاطمئنان إلّا مع التعدّد، و العبرة إنّما هو بحصوله.[7]


[1] - النور 24: 60.

[2] - الكافي، ج 5، ص 522، رقم 4.

[3] - آل عمران 3: 92.

[4] - الكافي، ج 8، ص 183، رقم 209.

[5] - المائدة 5: 95.

[6] - الكافي، ج 8، ص 205، رقم 247.

[7] - راجع ما كتباه بهذا الصدد في مجلة« فصل‌نامه حق»، ص 46- 48، العدد الثاني 1364 ه ش.

اسم الکتاب : صيانة القرآن من التحريف المؤلف : المعرفت، الشيخ محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست