3-
و روى من طريق عليّ بن إبراهيم بإسناده عن حريز، أنّ الصادق عليه السّلام قرأ:
«فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ- من-
ثِيابَهُنَّ»[1]
بزيادة «من».[2] و لعلّها
زيادة تفسيرية، تنبيها على أنّ المراد: وضع بعض الثياب بكشف الرأس و الرقبة فحسب،
لا كشف تمام البدن. و الزيادة لهذا الغرض كانت متداولة ذلك العهد. و قد مرّ نظيرها
في قراءات الأصحاب كابن مسعود و ابيّ بن كعب و حتى ابن عباس و غيره.
4-
و روى بإسناده إلى ابن ظبيان عن الصادق عليه السّلام أنّه قرأ:
«لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ». و
المشهور: «مِمَّا تُحِبُّونَ».[3]
قال: هكذا أقرأها.[4]
فعلى
القراءة المعروفة ندب إلى الإنفاق ببعض ما يحبّ، و على هذه القراءة كان ندبا إلى
الإيثار بكلّ ما يحبّ، و هذا برّ ليس فوقه برّ. و على أيّ حال فهي قراءة من
القراءات على فرض الثبوت، و لا تمسّ مسألة التحريف.
5-
و أيضا عن حمّاد بن عثمان قال: تلوت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ»[5] في
مسألة جزاء الصيد، و هي القراءة المعروفة، فقال الإمام: هذا ممّا أخطأت فيه
الكتّاب، و قرأ: «ذو عدل منكم».[6] أي يكفي
أن يحكم بالمماثلة عادل واحد.
و
لا شكّ أنّ الحاكم بذلك يجب أن يكون عارفا بخصوصيات النعم ليعتبرها في الموازنة مع
الخصوصيات التي كان عليها الصيد. و هذا ممّا يرجع إلى النظر و الاجتهاد، فهو من
أهل الخبرة و ليس من باب الشهادة.
و
عليه فقد اختلف نظر الفقهاء في اعتبار التعدّد في إخبار أهل الخبرة. و قد رجّحنا
عدم اعتباره، نظرا لعموم وجوب تصديق العادل، اللّهمّ إلّا مع عدم حصول الاطمئنان
إلّا مع التعدّد، و العبرة إنّما هو بحصوله.[7]