responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درخشان پرتوى از اصول كافى المؤلف : حسينى همدانى نجفى، محمد    الجزء : 1  صفحة : 368

روايات‌

حديث سوم از استطاعت و تفويض‌

الحديث الثالث:

محمد بن أبى عبد اللَّه عن سهل بن زياد و على بن ابراهيم عن أحمد بن محمد، و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن على بن الحكم عن صالح النبى قال‌: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام: هل للعباد من الاستطاعة شى‌ء؟ قال فقال لى: اذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التى جعلها اللَّه فيهم، قال: قلت: و ما هى؟ قال: الآلة مثل الزانى اذا زنى كان مستطيعا للزناء حين زنى و لو أنه ترك الزناء و لم يزن كان مستطيعا لتركه اذا ترك، قال:

ثم قال: ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل و لا كثير و لكن مع الفعل و الترك كان مستطيعا، قلت: فعلى ما ذا يعذبه؟ قال: بالحجة البالغة و الآلة التى ركب فيهم، ان اللَّه لم يجبر أحدا على معصيته و لا اراد- ارادة حتم- الكفر من أحد و لكن حين كفر كان في ارادة اللَّه أن يكفر، و هم في ارادة اللَّه و في علمه أن لا يصيروا الى شى‌ء من الخير، قلت: أراد منهم أن يكفروا؟ قال: ليس هكذا أقول و لكنى أقول: علم أنهم سيكفرون فاراد الكفر لعلمه فيهم و ليست هى ارادة حتم انما هى ارادة اختيار

.

اسم الکتاب : درخشان پرتوى از اصول كافى المؤلف : حسينى همدانى نجفى، محمد    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست