responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولايت فقيه المؤلف : معرفت، محمد هادى    الجزء : 1  صفحة : 144

«وضع امير المؤمنين عليه السّلام على الخيل العتاق الراعية، فى كلّ فرس فى كل عام دينارين، و جعل على البراذين دينارا»[1].

و نيز امام ابو جعفر جواد عليه السّلام بجهت نيازى كه در سال 220 روى داده بود، براى همان سال بر زروسيم در دست مردم (شيعه) ماليات قرار داد و پنج‌يك آن را از آنها خواست.

در روايت آمده:

«انّ الذى أوجبت فى سنتى هذه، و هذه سنة عشرين و مائتين فقط، لمعنىّ من المعانى، أكره تفسير المعنى كلّه خوفا من الانتشار ... أن موالىّ- أسأل اللّه إصلاحهم- أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهّرهم و أزكّيهم بما فعلت فى عامى هذا من أمر الخمس. قال اللّه تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم بما و صلّ عليهم إنّ صلاتك سكن لهم و اللّه سميع عليم. ألم يعلموا أن اللّه هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات و أنّ اللّه هو التّواب الرحيم. و قل اعملوا فسيرى اللّه عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردّون الى عالم الغيب و الشهادة فينبؤكم بما كنتم تعملون»[2]. و لم اوجب ذلك عليهم فى كلّ عام. و لا أوجب عليهم إلّا الزكاة التى فرضها اللّه عليهم. و إنما أوجبت عليهم الخمس فى سنتى هذه فى الذهب و الفضة، التى قد حال عليها الحول. و لم اوجب ذلك عليهم فى متاع و لا آنية و لا دوابّ و لا خدم، و لا ريح ريحه فى تجارة و لا ضيعة إلّا ضيعة سأفسّر لك امرها ..[3] ... تخفيفا منّي عن مواليّ ... فأمّا الغنائم و الفوائد فهى واجبة عليهم فى كلّ عام. قال اللّه تعالى: «و اعلموا أنّ ما غنمتم من شيى‌ء فأنّ للّه خمسه و للرسول و لذى القربى ...»[4].

و الغنائم و الفوائد، يرحمك اللّه، فهى الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها، و الجائزة من الإنسان للإنسان التى لها خطر، و الميراث الذى لا يحتسب ... و مثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، و مثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، و ما صار إلى مواليّ من‌


[1] - وسائل ج 9 ص 77 باب 16 زكات.

[2] - سوره التوبة 9: 103- 105.

[3] - مقصود: تجارت و زراعتى است كه به مؤونه سال او كفايت نمى‌كند .. اين معنى از تفسيرى كه در ذيل حديث مى‌آيد روشن مى‌شود.

[4] - سوره الانفال 8: 41.

اسم الکتاب : ولايت فقيه المؤلف : معرفت، محمد هادى    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست