اسم الکتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء المؤلف : صلاحات، سامي محمد الجزء : 1 صفحة : 92
* ما فيه الحسبة، و هو كل منكر موجود في
الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم، أي كونه منكرا بغير اجتهاد.
* المحتسب عليه و هو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و شرطه أن
يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا، و أقل ما يكفي في ذلك أن يكون
إنسانا، و مثاله الصغير الذي يشرب الخمر فلا بد من منعه من ذلك و إن كان هذا
الصغير لم يبلغ سن التكليف، و لكن لطبيعة المنكر الذي يفعله.
* الاحتساب نفسه و هذا له مراتب و آداب.
شروطها كما يرى ابن تيمية (ت 728 ه): العلم و الرفق و الصبر[1].
و الحسبة في الشريعة عامة تتناول كل شيء، و لهذا قيل: القضاء باب من
أبواب الحسبة، و من هنا كان قول الغزالي (ت 505 ه): «الأمر بالمعروف و النهي عن
المنكر هو القطب الأعظم في الدين»[2].
و عرف نظام الحسبة في الحياة السياسية في عهد عمر بن الخطاب و لكن
عرفت التسمية في عهد الخليفة العباسي المهدي[3].
الحقthgiR
الحق نقيض الباطل، و جمعه حقوق و حقاق، و حقّ الأمر يحق و يحقّ حقا و
حقوقا: صار حقا و ثبت، و مصطلح الحق عند اللغويين لا يخرج عن معنى الثبات و
الوجوب[4].
أما عند الفقهاء القدامى فلم يخرج هذا المصطلح عن التقسيم الثنائي
المعتاد: