* لأمراء الجيش و السرايا، فالحزم في حقهم لا يقل عن الحزم في حق
الولاة، قال الطرطوشى (ت 520 ه):
«و اعلموا أن من أحزم مكايد الحرب إذكاء العيون و استطلاع الأخبار و
إفشاء الغلبة ... الحازم يحذر عدوّه على كل حال المواثبة إن قرب، و الغارة إن بعد،
و الكمين إن انكشف، و الاستطراد إذا ولّى»[2]،
و لهذا قيل للقائد العربى الشهير مهلب بن صفرة، بم ظفرت، قال: «بطاعة الحزم و
معصية الهوى»[3].
اصطلاحا عند علماء السياسة الشرعية: «الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه و
النهي عن المنكر إذا ظهر فعله»[6].
ثم جاء ابن خلدون (ت 808 ه) و اعتبرها: وظيفة دينية من باب الأمر
بالمعروف و النهى عن المنكر[7]، و لهذا
فرق الفقهاء بين المحتسب الذى ينتدبه الإمام للنظر في أحوال الرعية و بين المتطوع
الذى يقوم بها دون الانتداب من الإمام[8].