responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء المؤلف : صلاحات، سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 84

و يجب على الإمام أو أمير الجيش أن يدعو الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم باعتبار أن غاية الجهاد في شريعتنا الدعوة إلى التوحيد و ليس القتال، جاء في مغنى المحتاج: «و أما قتل الكفار فليس بمقصود، حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد»، و لهذا فوجوب الجهاد من باب وجوب الوسائل لا وجوب المقاصد[1].


[1] الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 84. و الفراء، الأحكام السلطانية، ص 41. و الأزهري، جواهر الإكليل 1/ 252. و حاشية الدسوقى 2/ 176. و أبو ليل، أسس العلاقات الدولية ص 175. و الشربيني، مغني المحتاج 4/ 410. و الدمياطي، إعانة الطالبين 4/ 180.

اسم الکتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء المؤلف : صلاحات، سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست