اسم الکتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء المؤلف : صلاحات، سامي محمد الجزء : 1 صفحة : 200
بالزنا و النسبة إليه»[1].
و فصّل المالكية فقالوا: «الرمي بوطء حرام في قبل أو دبر أو نفي من النسب للأب
بخلاف النفي من الأم أو التعريض بذلك»[2].
القضاءyraiciduJ
قضى: القاف و الضاد و الحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر و
إتقانه و إنفاذه لجهته، و القضاء:
الحكم، و لذلك سمى القاضي قاضيا لأنه يحكم الأحكام و ينفذها. و كل ما
أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدّي أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضى[3]، أما عند الفقهاء فهو لا يخرج عن
إلزام أمر لم يكن لازما قبله[4].
و الفرق بين القضاء و الحكم أن الأخير- الحكم- يعني: المنع عن
الخصومة، من قولك أحكمته إذا: منعته، و يقال أيضا إن الحكم هو فصل الأمر على
الأحكام بما يقتضيه العقل و الشرع، أما القضاء فهو: فصل الأمر على التمام من قولك
قضاه إذا: أتمه و قضى عمله، أضف إلى هذا أن الحكم يستعمل في مواضع لا يستعمل فيها
القضاء[5].
عرّفه الأحناف بأنه: «فصل الخصومات و قطع المنازعات على وجه خاص»[6].
و عرفه ابن عرفة (ت 803 ه) من المالكية فقال: «هو صفة حكمية توجب
لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي و لو بتعديل أو ترجيح لا في عموم مصالح المسلمين»[7].
و حكمة القضاء عند العلماء «رفع التهارج ورد النوائب و قطع المظالم و
نصر المظلوم و قطع الخصومات و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و فيه وضع الشيء
في محله ليكف الظالم عن ظلمه»[8].