responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء المؤلف : صلاحات، سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 200

بالزنا و النسبة إليه»[1]. و فصّل المالكية فقالوا: «الرمي بوطء حرام في قبل أو دبر أو نفي من النسب للأب بخلاف النفي من الأم أو التعريض بذلك»[2].

القضاءyraiciduJ

قضى: القاف و الضاد و الحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر و إتقانه و إنفاذه لجهته، و القضاء:

الحكم، و لذلك سمى القاضي قاضيا لأنه يحكم الأحكام و ينفذها. و كل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدّي أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضى‌[3]، أما عند الفقهاء فهو لا يخرج عن إلزام أمر لم يكن لازما قبله‌[4].

و الفرق بين القضاء و الحكم أن الأخير- الحكم- يعني: المنع عن الخصومة، من قولك أحكمته إذا: منعته، و يقال أيضا إن الحكم هو فصل الأمر على الأحكام بما يقتضيه العقل و الشرع، أما القضاء فهو: فصل الأمر على التمام من قولك قضاه إذا: أتمه و قضى عمله، أضف إلى هذا أن الحكم يستعمل في مواضع لا يستعمل فيها القضاء[5].

عرّفه الأحناف بأنه: «فصل الخصومات و قطع المنازعات على وجه خاص»[6].

و عرفه ابن عرفة (ت 803 ه) من المالكية فقال: «هو صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي و لو بتعديل أو ترجيح لا في عموم مصالح المسلمين»[7].

و حكمة القضاء عند العلماء «رفع التهارج ورد النوائب و قطع المظالم و نصر المظلوم و قطع الخصومات و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و فيه وضع الشي‌ء في محله ليكف الظالم عن ظلمه»[8].


[1] - المجددي، قواعد الفقه ص 425.

[2] - العك، موسوعة الفقه المالكي، 4/ 464.

[3] - ابن فارس، مقاييس اللغة 5/ 99. و ابن الأثير، غريب الحديث 4/ 78. و النووي، ألفاظ التنبيه ص 331.

[4] - الجرجاني، التعريفات ص 225.

[5] العسكري، الفروق في اللغة ص 184.

[6] حاشية ابن عابدين 5/ 352.

[7] ابن الأزرق، بدائع السلك 1/ 251.

[8] وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية،-- 33/ 286. و ابن تيمية، مجموع الفتاوى 35/ 355.

و الشربيني، مغني المحتاج 6/ 258.

اسم الکتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء المؤلف : صلاحات، سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست