responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 98

أهل البلد بل يقاتلون عليه، و لا يلتفت إلى إنكار ابن إدريس الإجبار هنا.

جامع المقاصد، ج 3، ص 273

(ج) جواز دريافت رزق از سلطان اسلام يا نايب وى، براى اذان‌

45. أخذ الأجر على الأذان محظور، و لا بأس بأخذ الرزق عليه من سلطان الإسلام، و نوّابه.[1] السرائر، ج 1، ص 215

جواز اخذ اجرت و ارتزاق مؤذن از بيت المال، با اذن امام يا نايب وى‌

46. قوله: (و كذا أخذ الأجرة[2] ...) تحريم أخذ الأجرة على الأذان هو المشهور ... و يحتمل الكراهة، و لهذا قيل بكراهة الأجرة على تعليم القرآن مع وجودها فيه، و يبعد كون أحدهما مكروها، و الآخر حراما. و الأصل و جواز أخذ الأجرة في المندوبات يؤيّد عدم التحريم، كما هو مذهب السيّد السند حيث جعل التسوية بينه و بين الارتزاق. ثمّ إنّ الظاهر عدم الخلاف في جواز أخذ الرزق من بيت المال و ما أعدّ للمصالح من الخراج و المقاسمة، لكن بإذن الإمام عليه السّلام أو نائبه.

مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 91

(د) حاكم و تعيين ميزان ارتزاق مؤذن از بيت المال‌

47. [و يحرم‌] (الأجرة على الأذان و الإقامة) على أشهر القولين، و لا بأس بالرزق من بيت المال، و الفرق بينهما أنّ الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل، و العوض، و المدّة، و الصيغة الخاصّة، و الرزق منوط بنظر الحاكم.

الروضة البهيّة، ج 3، ص 217

48. قوله: (أخذ الأجرة على الأذان حرام، و لا بأس بالرزق من بيت المال، و كذا الصلاة بالناس). هذا هو المشهور بين الأصحاب ... و الفرق بينهما: أنّ الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل و العوض و ضبط المدّة و الصيغة الخاصّة، و أمّا الارتزاق فمنوط بنظر الحاكم، لا يقدّر


[1] - شهيد ثانى در مسالك الأفهام، ج 1، ص 186 مى‌فرمايد:« الفرق بين الأجرة و الرزق: أنّ الأجرة يجب كونها مقدّرة مضبوطة مجعولة في عقد إجارة، و الرزق لا يتقدّر بقدر بل يرجع فيه إلى رأي الإمام عليه السّلام و نظره». أمّا محقّق اردبيلى در تفاوت بين اين دو، نظر ديگرى دارد:« و الظاهر أنّ الفرق بينه و بين الرزق: أنّ الرزق يؤخذ للاحتياج كما يأخذه سائر الناس، فإنّه لو لم يؤذن أيضا لكان يأخذ من بيت المال رزقه و ما يحتاج إليه بخلاف الأجرة».

( مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 92).

[2] - در ارشاد الأذهان، ج 1، ص 358 آمده است:« و كذا أخذ الأجرة على الأذان و الصلاة بالناس».

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست