اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 97
2. كتاب صلات
1. اقامه شعائر
(الف) حاكم و استحباب نصب مؤذن عادل
42. يستحبّ أن يكون المؤذّن عدلا لاتّصافه بالأمانة، و لكونه أفضل من
الفاسق. و قد قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «يؤذّن لكم خياركم» و لأنّه لا
يؤمن من تطلّع الفاسق على العورات حال أذانه على مرتفع ... و اعلم أنّ استحباب كون
المؤذّن عدلا لا يتعلّق بالمؤذّن، لصحّة أذان الفاسق مع كونه مأمورا بالأذان، بل
الاستحباب راجع إلى الحاكم بأن ينصبه مؤذّنا لتعمّ فائدته.
روض الجنان، ص 243
(ب) امام و اجبار مردم بر اقامه اذان
43. يستحبّ للحجّاج زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
بالمدينة استحبابا مؤكّدا، و كذا يستحبّ لغيره. و يجبر الإمام الناس على ذلك لو
تركوه، لما فيه من الجفاء المحرّم، كما يجبرون على الأذان.
رسائل الكركيّ، ج 2، ص 162
44. قوله: (و يجبر الإمام الناس عليها لو تركوها[1])
... و قد جوّز الإجبار على الأذان إذا تركه
[1] - در قواعد الأحكام، ج 1، ص 449 آمده است:« تستحبّ
زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم استحبابا مؤكّدا، و يجبر الإمام الناس
عليها».
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 97