responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 97

2. كتاب صلات‌

1. اقامه شعائر

(الف) حاكم و استحباب نصب مؤذن عادل‌

42. يستحبّ أن يكون المؤذّن عدلا لاتّصافه بالأمانة، و لكونه أفضل من الفاسق. و قد قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «يؤذّن لكم خياركم» و لأنّه لا يؤمن من تطلّع الفاسق على العورات حال أذانه على مرتفع ... و اعلم أنّ استحباب كون المؤذّن عدلا لا يتعلّق بالمؤذّن، لصحّة أذان الفاسق مع كونه مأمورا بالأذان، بل الاستحباب راجع إلى الحاكم بأن ينصبه مؤذّنا لتعمّ فائدته.

روض الجنان، ص 243

(ب) امام و اجبار مردم بر اقامه اذان‌

43. يستحبّ للحجّاج زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالمدينة استحبابا مؤكّدا، و كذا يستحبّ لغيره. و يجبر الإمام الناس على ذلك لو تركوه، لما فيه من الجفاء المحرّم، كما يجبرون على الأذان.

رسائل الكركيّ، ج 2، ص 162

44. قوله: (و يجبر الإمام الناس عليها لو تركوها[1]) ... و قد جوّز الإجبار على الأذان إذا تركه‌


[1] - در قواعد الأحكام، ج 1، ص 449 آمده است:« تستحبّ زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم استحبابا مؤكّدا، و يجبر الإمام الناس عليها».

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست