اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 550
ثمّ أقرع بينهما فخرج الولد لأحدهما، فإنّها
تكون أمّ ولد بذلك، و يغرم حصّة الشريك الآخر من المولد و الأمّ. ففي صحيح أبي
بصير عن أبي جعفر عليه السّلام كما في «الفقيه» و حسنه كما في «الكافي»، عن أبي
جعفر عليه السّلام قال: «بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عليّا عليه
السّلام إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدّثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول
اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد، فولد غلاما فاختلفوا
فيه كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم، فجعلته للذي خرج سهمه، و ضمنت نصيبه». و مرسلة
عاصم بن حميد و صحيح معاوية بن عمّار و خبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد، فولدت فادّعوه جميعا، أقرع الوالي
بينهما، فمن قرع كان الولد ولده و تردّ قيمة الولد على صاحب الجارية». و لا يلزم
من ذلك نفي الضمان لقيمة الولد لادّعاء كلّ واحد منهم أنّه ولده و أنّه لا يلحق
بغيره، و لازم ذلك أنّه لا قيمة له على غيره من الشركاء.
عيون الحقائق الناظرة، ج 1، ص 439
(و) حاكم و تعيين اجير براى نگهدارى كودكى كه نيمى از وى حرّ است،
در صورت اختلاف مولى و مادر وى
1888. لو كان نصف الولد حرّا و نصفه رقيقا، فنصف حضانته للسيّد و
نصفه للأمّ، أو من يلي حضانة الحرّ من الأقارب. فإن اتّفقا على المهاياة أو على
استئجار من يحضنه، أو رضي أحدهما بالآخر فذاك. و إن تمانعا لم يضيّع و استأجر
الحاكم من يحضنه، و أوجب المؤونة على السيّد، و من يقتضي الحال الإيجاب عليه.
مسالك الأفهام، ج 8، ص 422
حاكم و تعيين اجير از اموال كودك براى نگهدارى وى، در صورت فقدان
پدر، مادر و جد
1889. لو فقد الأبوان و الجدّ، فإن كان للولد مال استأجر الحاكم عليه
من يربّيه من ماله، و إن لم يكن له مال كان حكم تربيته حكم الإنفاق عليه، فيجب على
المؤمنين كفاية.
نهاية المرام، ج 1، ص 472
حاكم شرع و اجبار پدر به نگهدارى از كودك، در صورت امتناع مادر
1890. اگر مادر از محافظت او امتناع نمايد، حاكم شرع پدر را بر
محافظت طفل جبر مىكند.
جامع عباسى، ص 306
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 550