responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 550

ثمّ أقرع بينهما فخرج الولد لأحدهما، فإنّها تكون أمّ ولد بذلك، و يغرم حصّة الشريك الآخر من المولد و الأمّ. ففي صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام كما في «الفقيه» و حسنه كما في «الكافي»، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عليّا عليه السّلام إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدّثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد، فولد غلاما فاختلفوا فيه كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم، فجعلته للذي خرج سهمه، و ضمنت نصيبه». و مرسلة عاصم بن حميد و صحيح معاوية بن عمّار و خبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد، فولدت فادّعوه جميعا، أقرع الوالي بينهما، فمن قرع كان الولد ولده و تردّ قيمة الولد على صاحب الجارية». و لا يلزم من ذلك نفي الضمان لقيمة الولد لادّعاء كلّ واحد منهم أنّه ولده و أنّه لا يلحق بغيره، و لازم ذلك أنّه لا قيمة له على غيره من الشركاء.

عيون الحقائق الناظرة، ج 1، ص 439

(و) حاكم و تعيين اجير براى نگهدارى كودكى كه نيمى از وى حرّ است، در صورت اختلاف مولى و مادر وى‌

1888. لو كان نصف الولد حرّا و نصفه رقيقا، فنصف حضانته للسيّد و نصفه للأمّ، أو من يلي حضانة الحرّ من الأقارب. فإن اتّفقا على المهاياة أو على استئجار من يحضنه، أو رضي أحدهما بالآخر فذاك. و إن تمانعا لم يضيّع و استأجر الحاكم من يحضنه، و أوجب المؤونة على السيّد، و من يقتضي الحال الإيجاب عليه.

مسالك الأفهام، ج 8، ص 422

حاكم و تعيين اجير از اموال كودك براى نگهدارى وى، در صورت فقدان پدر، مادر و جد

1889. لو فقد الأبوان و الجدّ، فإن كان للولد مال استأجر الحاكم عليه من يربّيه من ماله، و إن لم يكن له مال كان حكم تربيته حكم الإنفاق عليه، فيجب على المؤمنين كفاية.

نهاية المرام، ج 1، ص 472

حاكم شرع و اجبار پدر به نگهدارى از كودك، در صورت امتناع مادر

1890. اگر مادر از محافظت او امتناع نمايد، حاكم شرع پدر را بر محافظت طفل جبر مى‌كند.

جامع عباسى، ص 306

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست