responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 549

تزوّج الذمّي الذمّية من محارمه و هو في دينهم جائز، فرفعت الزوجة خبرها إلى الحاكم و سألته إمضاء حكم الإسلام بينهما و الزوج كاره لذلك لم ينظر بينهما. فإن تراضيا بحكمه أمضى عليهما حكم الإسلام، و فرّق بينهما فيما أوجب الحكم تفريقه.

المهذّب، ج 2، ص 257

امام و اجبار ذمّى به ترك همسرش، در صورت ازدواج با وى به اكراه و اجبار

1883. إذا أسلم الذمّي و تحته أكثر من أربع حرائر ذمّيات، اختار أربع منهنّ كالحربيّ لا فرق بينهما، إلّا في شي‌ء واحد و هو الحربيّ إذا قهر امرأة منهم، و كان يعتقد ذلك نكاحا و أسلموا، أقرّ على ذلك بخلاف الذمّي فإنّه لا يقرّ على مثل ذلك؛ لأنّ أهل الذمّة لا يجوز لهم ذلك، و على الإمام الذبّ عنهم و دفع من قهرهم.

تحرير الأحكام، ج 2، ص 21

1884. (... و لو قهر الذمّي ذمّية لم يقرّ عليها بعد الإسلام، لأنّ) ذلك ليس نكاحا عندهم، و (على الإمام الذبّ عنهم، و دفع من قهرهم) من المسلمين، و كذا قبل الإسلام إذا رفعت أمرها إلينا.

كشف اللثام، ج 7، ص 222

(ه) حاكم و انجام قرعه براى تعيين پدر، از بين مالكان كنيز

1885. إذا اشترك رجلان أو أكثر منهما في مملوكة، و وطأها جميعهم في طهر واحد، ثمّ جاءت بولد، أقرع الحاكم بينهم، فمن خرج اسمه كان الولد لاحقا به.

المهذّب، ج 2، ص 339

1886. إذا كانت الجارية بين شريكين، أو أكثر منهما، فوطأها جميعا في طهر واحد، و جاءت بولد، أقرع بينهما الحاكم، فمن خرج اسمه، ألحق الولد به و غرم نصف ثمنه للشريك الآخر، و كذلك يغرم ما يخصّه من الأمّ الجارية.

السرائر، ج 2، ص 658

والى و انجام قرعه براى تعيين پدر از بين مالكان كنيز

1887. لا يشترط في الأمة المستولدة أن تكون خالصة للمستولد، بل يثبت الاستيلاد و لو في المشتركة، كما تقدّم في النكاح و أحكام الأولاد؛ لأنّ الموطئ لها على تلك الحال لم يكن زنى، بل معصية يستحقّ عليها التعزير، و يلحق به الولد و تقوم عليه الأمّ و الولد يوم سقط حيّا، و تتعلّق بها أحكام أمّ الولد، و كذلك المشتركان لو وقعا عليها في طهر واحد فأولدها،

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست